مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ١ق٢ - الصفحة ٣٥٩
ضرورة خروج الأمة بموتها من ملك السيد لخروجها من أهلية التملك كما أن خروجها من ملكه في عكس الفرض انما هو الخروج السيد من أهلية المالكية والحاقها بالزوجة قياس بزعمهم فجزمه بالجواز فيما فرضه لا منشأ له الا عدم كون الخروج من الملكية لخروج أحد الطرفين من الأهلية كخروجه بناقل شرعي في صيرورة الطرف الآخر أجنبيا عن صاحبه فكان العلقة من طرفه في الفرض باقية لدى العرف بنحو من الاعتبار بحيث لا يعدون الأمة بموت سيدها أجنبية عنه كما أنهم لا يعدون زوجته بعد موته أجنبية وليس انتقالها إلى الوارث منافيا لبقاء العلقة بل يؤكدها فان مالكية الوارث من شؤون مالكية السيد فكان ملكيته متحققة في ضمن ملكية الورثة و الحاصل ان ما يدل على الجواز في الصورة التي قطع به فيها يدل على الجواز في عكسها أيضا وعمدة المستند في كلتا الصورتين هي الأصل بعد انصراف ما دل على المنع من تغسيل عدا المماثل عن الأمة وسيدها وعدم شمول ما دل على حرمة النظر واللمس لهما كما عرفت تحقيقه في الفرع السابق بل لا يبعد دعوى استفادة حكم الأمة من الأخبار المتقدمة الدالة على جواز تغسيل كل من الزوجين صاحبه بان يقال إن موضوع الحكم في تلك الأخبار وان كان الزوجان والمتبادر منهما لدى الاطلاق غير الأمة وسيدها لكن المناط الذي يتعقله العرف منشاء للجواز ليس الا المعنى القائم بالزوجين الموجود بين الأمة وسيدها أعني حلية النظر واللمس والاستمتاع بالوطي وغيره فلا يتعقل العرف من الزوجة في مثل المقام ولو لأجل المناسبة بين الحكم وموضوعه الا ما يعم الأمة والمنقطعة كالدائمة مع أن المتبادر منها لدى الاطلاق ليس الا الأخيرة فتأمل واما الرواية فعلى تقدير تضعيف سندها والاستشكال في متنها وعدم امكان توجيهها ولو بحملها على إرادة الوصية في الإعانة على الغسل بغسل بعض المواضع أو بحمل الصديق في سائر الأخبار على معنى يمكن تحققه في أم ولد علي بن الحسين (ع) فهي لا تخرج من صلاحية التأييد ويؤيده أيضا بل يصلح شاهد التعيين المراد من الرواية المتقدمة بل دليلا على المطلوب ما عن الفقه الرضوي ويروى ان علي بن الحسين (ع) لما مات قال الباقر عليه السلام لقد كنت اكره ان انظر إلى عورتك في حيوتك فما انا بالذي انظر إليها بعد موتك فادخل يده وغسل جسده ثم دعى أم ولد له فأدخلت يدها فغسلت عورته وكذلك فعلت انا بابى فان هذه الرواية ليست كسائر ما في الكتاب إذ لا يتطرق فيها في الكتاب من احتمال عدم كونه من الإمام (ع) وكونه من مصنفات بعض الاعلام لكون هذه الرواية مروية عن الباقر (ع) فإن كان راويه الرضا (ع) فروايته وعمله حجة قاطعة وان كان غيره فلا شبهة في كونه واحدا من أجلة فقهاء المذهب فيكون اعتماده بما ارسله من الرواية منشأ الوثوق بها فالأظهر انما هو جواز النظر وتغسيلها له و الاحتياط ممالا ينبغي تركه والله العالم ويجوز ان يغسل الكافر المسلم إذا لم يحضره مسلم ولا مسلمة ذات رحم وكذا تغسل الكافرة المسلمة إذا لم تكن مسلمة ولا ذو رحم على المشهور كما صرح به جماعة بل عن الذكرى لا اعلم لهذا الحكم مخالفا من الأصحاب سوى المحقق في المعتبر وعن التذكرة نسبته إلى علمائنا ذلك مع زيادة حضور الأجانب من المسلمين والمسلمات فيأمرون الكافر بالاغتسال أولا ثم يعلموه كيفية غسل المسلمين فيغسل وكيف كان فالمراد بذى الرحم في الفتاوى وكذا ذوى القرابة في الموثقة الآتية خصوص المحارم منها لا مطلقا وينبغي تعميمها ولو مسامحة على نحو يعم مطلق المحارم ولو برضاع أو مصاهرة لما ستعرف من اشتراك الجميع في جواز التغسيل المانع من تحقق الضرورة المبيحة لتغسيل الكافر كاشتراك من عداها في عدم الجواز من غير فرق بين أولى الأرحام وغيرها ومستند الحاكم موثقة عمار عن أبي عبد الله (ع) في حديث قال قلت فان مات رجل مسلم وليس معه رجل مسلم ولا امرأة مسلمة من ذوى قرابته ومعه رجال نصارى ونساء مسلمات ليس بينه وبينهن قرابة قال يغتسل النصارى ثم يغسلونه فقد اضطر وعن المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة ولا رجل مسلم من ذوى قرابتها ومعها نصرانية ورجال مسلمون وليس بينها وبينهم قرابة قال تغتسل النصرانية ثم تغسلها وخبر عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن ابائه عن علي (ع) قال اتى رسول الله صلى الله عليه وآله نفر فقالوا ان امرأة توفيت معنا وليس معها ذو محرم فقال كيف صنعتم فقالوا أصببنا عليها الماء صبا فقال أوما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها قالوا لا قال أفلا تيمموها ويؤيده ما عن الفقه الرضوي فان مات بين رجال نصارى ونسوة مسلمات غسله الرجال النصارى بعدما يغتسلون فإن كان الميت امرأة مسلمة بين رجال مسلمين ونسوة نصرانية اغتسلت النصرانية وغسلتها وعن المصنف في المعتبر التوقف في الحكم وتبعه جماعة ممن تأخر عنه لما فيه من الاشكال لمخالفته للقواعد مثل اشتراط النية في الغسل حيث لا تتحقق ممن لا يعتقد حقيته واشتراط طهارة الماء و نجاسة الكافر هذا مع ما في مستنده من الضعف قال في محكى المعتبر بعد نقل الخبرين الأولين وعندي في هذا الوقف والأقرب دفنها من غير غسل لان غسل الميت يفتقر إلى النية والكافر لا تصح منه نية القربة ثم طعن في الحديث الأول بان السند كله فطحية والحديث الثاني بان رجاله زيدية وفيه ان تضعيف مثل هاتين الروايتين مناف لما هو الحق وعليه المحقق من أن كل ما قبله الأصحاب من الروايات فهو مقبول وان ضعف سنده فكيف الظن بمثل هاتين الروايتين خصوصا الموثقة منهما فإنه لم ينقل من أحد ممن تقدم على المصنف طرحهما والتصريح بخلافهما وان استشعر ذلك من بعض لأجل سكوتهم عن هذا الفرع كالحلي وغيره وهو غير ضاير في جبر الضعف خصوصا على
(٣٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 ... » »»