مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ١ق٢ - الصفحة ٣٦٣
السند وقصور بعضها من حيث الدلالة كالأوليين لاهمال أوليهما وصلاحية ثانيتهما لإرادة المحارم من بعض الرجال كما يشعر بذلك قوله (ع) ويستحب ان يلف على يديه خرقة ويؤيده ما سمعه ابن سنان عن الصادق (ع) فيما سمعته في الفرع السابق ان هذه الروايات بأسرها قابلة للحمل على الاستحباب فلتحمل عليه كما عن الاستبصار وزيادات التهذيب بقرينة الأخبار المتقدمة الصريحة في عدم الوجوب ولو من فوق الثياب كمالا يخفى على من تأمل فيها وربما يتوهم عدم امكان الجمع بينها لاشتمال جل الأخبار المتقدمة على النهى عن التغسيل والامر بالدفن بلا غسل وهو ينافي الاستحباب ويدفعه كون النهى في مقام التوهم الوجوب والامر بالدفن في مقام توهم الخطر فلا يفهم منهما أزيد من الرخصة لكن مع ذلك لا ينبغي الارتياب في أن الترك أحوط إذ لا شبهة في جواز الترك بمقتضى الأخبار المتقدمة المشهورة المعمول بها التي لا ريب في جواز الاخذ بها واما الفعل فقلما ينفك عن بعض المحاذير التي يشكل الالتزام بجوازها الا بدليل قوى والله العالم ثم إن في المقام اخبارا اخر مرمية بالشذوذ لم ينقل من أحد من الأصحاب العمل بمضمونها * (منها) * ما دل على وجوب تيمم الميت كما عن أبي حنيفة وهو رواية زيد بن علي المتقدمة في مبحث تغسيل الكافر وعن التذكرة وظاهر الخلاف الاتفاق على نفيه * (ومنها) * ما دل على وجوب تغسيل مواضع التيمم حتى باطن الكفين كرواية مفضل بن عمر قال قلت لأبي عبد الله (ع) ما تقول في المرأة تكون في السفر مع الرجال ليس فيهم لها ذو محرم ولا معهم امرأة فتموت المرأة ما يصنع بها قال يغسل منها ما أوجب الله عليه التيمم ولا تمس ولا يكشف لها شئ من محاسنها التي امر الله بسترها قلت فكيف يصنع بها قال يغسل بطن كفيها ثم يغسل وجهها ثم يغسل ظهر كفيها * (ومنها) * ما دل على أنه يغسل منها مواضع الوضوء كرواية أبي بصير قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن امرأة ماتت في سفر وليس معها نساء ولا ذو محرم فقال يغسل منها موضع الوضوء ويصلى عليها وتدفن * (ومنها) * انه يغسل كفاها كرواية جابر عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن المرأة تموت وليس معها محرم قال يغسل كفيها وهذه الأخبار بأسرها ممالا يمكن الاخذ بظاهرها ولو مع قطع النظر عن شذوذها واعراض الأصحاب عنها لمعارضة بعضها مع بعض والكل مع الأخبار المتقدمة ولو في الجملة لكن لا بأس بحملها على الاستحباب كما في الوسائل ولو من باب المسامحة لكن مع تقييدها بما إذا لم يستلزم نظرا أو لمسا محرما وان كان الأحوط ترك هذه الأشياء أيضا كالغسل من فوق الثياب ودفنه كما هو بثيابه الا أن تكون صبية ولها دون ثلث سنين أو ثلث ولم تتعداها فيغسلها الرجل [ح] وان كان أجنبيا وكذا المرأة الأجنبية تغسل الصبي الذي لم يتجاوز الثلث بلا اشكال ولا خلاف يعتد به فيهما على الظاهر بل عن النهاية والتذكرة نسبة الحكمين إلى جميع علمائنا للأصل وعمومات وجوب الغسل التسليمة عما يصلح لتخصيصها ضرورة قصور الأخبار المانعة عن شمول مثل الفرض ولا أقل من انصرافها عنه وظهورها في إرادة المنع من تغسيل من يحرم النظر إليه دون الصبي والصبية خصوصا غير المميز منهما كما هو الغالب في مورد الفرض فما عن المصنف في المعتبر من المنع من تغسيل الرجل الصبية الأجنبية مطلقا لأصالة حرمة النظر خرج منها تغسيل المرأة للصبي الترخيص الشارع اطلاعهن عليه لافتقاره إليهن ضعيف لأنه ان أراد حرمة النظر إلى العورة فبعد التسليم ولو بالنسبة إلى غير المميز ان مقتضاها ليس الا صيرورتها كالمحارم فيلقى على عورتها خرقة ويغسلها وان أراد حرمة النظر إلى الصبية مطلقا ولو إلى ما عدا العورة من غير مميزها ففيه مالا يخفى من مخالفته للسيرة القطعية مضافا إلى دعوى عدم الخلاف في جواز النظر ودلالة النص الصحيح عليه ما لم تبلغ والأولى له الاستدلال في تفصيله بين الصبي والصبية بموثقة عمار عن أبي عبد الله (ع) انه سئل عن الصبي تغسله امرأة فقال انما تغسل الصبيان النساء وعن الصبية تموت فلا تصاب امرأة تغسلها قال ويغسلها رجل أولى الناس بها بناء على العادة مالا يعم غير المحارم من الأولى فيفهم منه المنع لغيرها لكن يتوجه عليه أيضا قصورها عن اثبات الحرمة خصوصا في صورة فقد الولي ويكفى نكتة لتعيين الأولى وتخصيصه بالذكر استحباب مباشرته للفعل بنفسه وكونه ولى الامر وحيث إن تغسيل الرجل للصبية خلاف المتعارف لا يقدم عليه أحد لا داع قوى بخلاف صورة العكس خص الولي بالذكر وعينه للفعل مع استحباب اقدامه عليه مباشرة فلا يفهم من مثل هذه الرواية بطلان غسل الغير إذا كان بأمر الولي فلا ينبغي الارتياب في أصل الحكم في الجملة خصوصا بعد استفاضة نقل الاجماع عليه في كلا الفرعين وانما الاشكال في تحديد الجواز بثلث سنين فيهما كما هو المشهور اما بالنسبة إلى الصبي فيستفاد ذلك من رواية أبى النمير مولى الحرث بن المغيرة قال قلت لأبي عبد الله (ع) حدثني عن الصبي إلى كم تغسله النساء فقال إلى ثلث سنين وضعفه لو كان منجبر بما عرفت واما بالنسبة إلى الصبية فلم يتضح لنا مستندهم اللهم الا ان يدعى أولويتها بالمنع من الصبي بنظر العرف فيفهم حدها من هذه الرواية بالأولوية ولذا حددها المشهور أيضا بالثلث فليتأمل وعن المقنعة والمراسم جواز تغسيل الصبي مجردا ان كان ابن خمس سنين وان كان أكثر غسلته من فوق الثياب والظاهر أن ما فيهما من الغسل من فوق الثياب مبنى على جوازه من الأجنبي فالتحديد [ح] انما هو بالخمس ويدل على ذلك في الصبية ما رواه الصدوق عن محمد بن الحسن في جامعه في الجارية تموت مع الرجال في السفر قال إذا كانت إليه أكثر من خمس سنين أو ست دفنت ولم تغسل وان كانت بنت أقل من خمس سنين غسلت قال وذكر عن الحلبي حديثا في معناه عن الصادق (ع) وفي الوسائل ورواه في كتاب مدينة العلم مسندا عن الصادق (ع) كما ذكره الشهيد في الذكرى انتهى لكن ينافيه ما رواه في التهذيب عن أحمد بن محمد مرسلا قال وروى في الجارية تموت مع الرجل فقال إذا كانت بنت أقل
(٣٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 ... » »»