مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ١ق٢ - الصفحة ٣٦٤
من خمس سنين أو ست سنين دفنت ولم تغسل * (وقد) * نقل من ابن طاوس [ره] أنه قال إن لفظ أقل هنا وهم واصله أكثر فعلى هذا ينطبق على الرواية المتقدمة ولكن الاعتماد على مثل هذه الروايات مع ما فيها من الضعف والشذوذ في غاية الاشكال ولذا مال بعض مشايخنا تبعا لبعض متأخري المتأخرين إلى دوران جواز التغسيل في الصبي والصبية مدار جواز النظر واللمس وهذا وان كان موافقا للأصل والقواعد ويؤيده موثقة عمار المتقدمة لكنه مخالف لفتاوى الأصحاب ولرواية أبى النمير المتقدمة المعتضدة بعمل الأصحاب فالالتزام به مشكل والذي يقتضيه الاحتياط انما هو تغسيل الصبي والصبية بعد الثلث من فوق الثياب عند الضرورة بناء على ما هو الأظهر من جوازه للأجنبي وان كان الأحوط تركه بعد البلوغ ودفنه كما هو بثيابه ولعل هذا هو الوجه فيما حكى عن ابن حمزة من أنه قسم الصبي ثلاثة أقسام ابن ثلث وابن أكثر ومراهق فالأول تغسله النساء مجردا من ثيابه والثاني تغسله من فوق ثيابه والثالث يدفن من غير غسل وكيف كان فهذا هو الأحوط لكن بشرط تخصيص الحكم فيما بعد الثلث وبحال الضرورة واما قبل الثلث فلا يشترط بالضرورة جزما بل يجوز ذلك اختيارا لاطلاق النصوص والفتاوى بل ظهورها في إرادة ذلك مضافا إلى أنه فوالذي يقتضيه الأصل والعمومات كما أن مقتضى جميع ما عرفت عدم اعتبار كونه من فوق الثياب بل عدم وجوب ستر العورة كما عن جامع المقاصد والروض التصريح بذلك بل عن الأول نسبته إلى اطلاق النص والأصحاب فالصبي الذي لم يتجاوز الثلث تغسله المرأة مجرد أو الصبية التي كذلك يغسلها الرجل مجردة كما هو المشهور فيهما بل الظاهر عدم الخلاف في شئ منهما في الجملة بل عن ظاهر التذكرة وصريح النهاية والروضة الاجماع عليه واما إذا تجاوزا الثلث فقد عرفت ان مقتضى الاحتياط تغسيلهما من وراء الثوب خصوصا في الصبية التي لم يثبت الجواز تغسيلها حد من دليل يعتد به فان القول بوجوب غسلها ما دام يجوز النظر إليها أي ما لم تبلغ خصوصا قبل ان يتجاوز خمس سنين لا يخلو عن قوة والله العالم بحقايق أحكامه * (ثم) * ان المتبادر من تحديد العمر بثلث سنين ليس الا إرادة مدة الحياة فلا يقدح وقوع الغسل بعدها إذا حصل الموت عندها فما عن جامع المقاصد من أن الثلث سنين هي نهاية الجواز فلابد من كون الغسل واقعا قبلها لا يخلو عن نظر فرع الخنثى المشكل إذا كان الثلث فما دون كغيره يغسله الرجل والمرأة [مط] وان زاد عنها فإن كان له أمة تغسله الأمة بلا اشكال على المختار من جوازه لها اختيارا والا فتغسله محارمه كما صرح به العلامة وغيره العدم امكان الوقوف على المماثل فيكون من مواضع الضرورة المبيحة لتغسيل المحارم والمناقشة فيه بعدم تناول ما دل على جواز تغسيل غير المماثل عند الضرورة لمثل المقام لظهورها أو صريحها في معلوم الرجولية والأنوثية ضعيفة جدا إذ لا اشعار في شئ من الأدلة فضلا عن الظهور أو الصراحة يكون العلم بالرجولية أو الأنوثية مأخوذا في موضوع الحكم بجواز التغسيل على جهة الموضوعية نعم يفهم من قول السائل حين سئل عن حكم رجل مات في السفر وليس معه الا النساء أو امرأة كذلك أو بنحو ذلك ان المقصود بالسؤال ليس الا إرادة حكم الموضوع الذي أحرزه بالعلم لكن لا على وجه يكون العلم بالموضوع مأخوذا فيه على جهة الموضوعية بل هو كسائر الخصوصيات الشخصية التي لا يتخصص بها الحكم الشرعي فليس المقام الا كسائر الموارد التي وقع السؤال فيها عن حكم الموضوعات الخارجية التي لا ينسبق إلى الذهن الا إرادة حكم تلك الموضوعات التي أحرزها بالعلم من حيث هي لا من حيث كونها معلومة فلا ينبغي الارتياب في أن لكل من محارمه ذكرا كان أو أنثى تغسيله فان ماثله في الواقع فهو والا فالضرورة سوغت غسله اللهم الا ان يمنع في مثل الفرض تحقق الضرورة المبيحة التغسيل غير المماثل الامكان حصول الغسل من المماثل بتكرير الغسل بفعل الرجال والنساء لكن يتوجه عليه ان العبرة بحسب الظاهر انما هو بالاضطرار إلى حصول الغسل من غير المماثل لا عدم امكان حصوله من المماثل في الواقع ومعلوم ان الضرورة متحققة في فعل من يغسله ولو عند إرادة الاحتياط فيصح غسله ولو على تقدير عدم المماثلة فليتأمل ويؤيده بل يدل على عدم وجوب تكرار الغسل ما سنذكره في توجيه الوجه الأخير من الوجوه الآتية [انش‍] ويمكن ان يقال في المقام بجواز التغسيل لكل أحد أجنبيا كان أم من المحارم من دون اشتراط المماثلة بدعوى انصراف الأخبار المانعة من تغسيل غير المماثل عن الخنثى حيث إن المتبادر منها ولو لأجل المناسبة المغروسة في الأذهان ليس الا إرادة المنع من تغسيل من يحرم النظر إليه وحيث إن الأظهر جواز نظر كل من الطائفتين إليه ولمسه فلا يفهم من تلك الأخبار المنع من تغسيله فيجب على الجميع تغسيله للعمومات السليمة عن المخصص لكن هذه الدعوى مع قوتها غير خالية عن النظر بل المنع فالأظهر عموم شرطية المماثلة أو المحرمية وعدم اختصاصها بما عدا الخنثى فلو انكشف الواقع باخبار صادق لم يجز لغير المماثل غسله وحيث إن ما عدا المحارم لم يعلم بكونه مكلفا بالغسل لجهله بالمماثلة لم يجب عليها مباشرته وان قلنا بصحته على تقدير حصوله منه كما سيأتي التكلم فيه واما المحارم فيجب عليهم ذلك لعلمهم بتنجز الخطاب في حقهم عليهم غسله بمعنى انه يتعين عليهم ذلك لا انه لا يصح الا بفعلهم ضرورة صحته من الأجنبي المماثل غاية الأمر انه لا يمكن القطع بحصوله منه الا بتكرير الغسل وكيف كان فان فقدت المحارم هل يرتفع التكليف بالغسل ويجوز دفنه بدونه أو انه يجب على عامة المكلفين تغسيله مرتين احتياطا تحصيلا للجزم بحصول الواجب مع شرطه أم لا يجب الا غسل واحد كفاية على الجميع وجوه اما الأول فتوجيهه ان وجوب الغسل عند فقد المحرمية مشروط بالمماثلة والشك في الشرط شك في المشروط فيرجع فيه إلى البراءة وتوهم الرجوع إلى عمومات وجوب الغسل مدفوع بخروج غير المماثل منها والشك في المقام انما هو في كون المشكوك من افراد المخصص أو العام
(٣٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 ... » »»