التزويج على المرأة المعتدة، بمعنى رفع المؤاخذة عنه عليه، بل لا بد أن يكون كذلك، فإذا أمكن في حقه ذلك تحمل (1) المعذورية في تلك الفقرة على الأعم من المعذورية في التزويج بعد العدة لإطلاقها، فإذا فرض كون المراد منها هنا الأعم يكون (2) المراد منها ذلك أيضا، وإلا لزم التفكيك في المعذورية في الموارد في سائر الصور (3)، فيتم مطلوب المستدل.
اللهم إلا أن يلتجأ حينئذ - في حمل المعذورية على المعذورية في التزويج بعد العدة - إلى ما ذكرنا من الوجهين، فيرجع الأمر بالأخرة إليهما، فلم يبد [هنا] (4) وجه ثالث للدلالة على المطلوب.
قوله - قدس سره -: (لوجوب الفحص وأصالة عدم تأثير العقد.). (5) قد مرت الإشارة إلى ضعف كل من هذين.
أما الأول: فلكون الشبهة - حينئذ - موضوعية لا يجب الفحص فيها إجماعا.
وأما الثاني: فلأن استصحاب عدم العدة حاكم على هذا الأصل جدا، كما مر.
هذا، لكن لا يبعد أن يكون مراده - قدس سره - من الجهالة بأصل العدة الجهالة بلزوم التربص، فتكون الشبهة حكمية قصر في السؤال عنها، ولا يجوز