قوله - قدس سره -: (وكذلك [الكلام] في الجزء المنسي، فتأمل.). (1) لعله إشارة إلى أنه قد مر أن المراد برفع تلك الأمور التسعة التي منها النسيان رفع الآثار الشرعية المترتبة على الفعل - من حيث هو - لو لا الرفع، مع قيام المقتضي لثبوتها حال الرفع، وهذا المعنى غير متعقل في جزئية شيء للمأمور به أو شرطيته له، فإنهما وإن كانتا من الآثار الشرعية المترتبة على ذات الفعل - من حيث هو - على تقدير ثبوتها، إلا أنه لا يمكن رفعهما مع قيام المقتضي لهما، وبدونه لا رفع أصلا، فهما يخرجان عن الرواية جدا، وذلك لأن المقتضي لجزئية شيء للمأمور به أو شرطيته له إنما هو الأمر بالفعل المأمور به مقيدا بهما، وهذا على تقدير ثبوته علة تامة للشرطية والجزئية، لا يعقل معه رفع الشرطية والجزئية - مضافا إلى ما قد يقال: من أن الأحكام الوضعية أمور انتزاعية من التكليفية ليس لها واقع سواها - وعلى تقدير عدمه لا رفع أصلا. هذا.
أقول: هب أنه لا يصح إدخال الشرطية والجزئية في الرواية فلا يصح التمسك بها على نفيهما حال النسيان إلا أن سببهما - وهو الأمر بالمشروط والكل مقيدا بالجزء والشرط - داخل فيها جدا، فإن ذات الفعل من حيث هو مقتض لتعلق الأمر به مقيدا بهما، فمعنى رفعه حال النسيان رفع هذا الأمر الذي يقتضيه فتدل الرواية على عدم الأمر حال النسيان بالجزء والشرط المنسيين.
الاستدلال بالحسد معصية وغيره قوله - قدس سره -: (وفي الشرائع (2): أن الحسد معصية، وكذا الظن بالمؤمن، والتظاهر [بذلك] (3) قادح بالعدالة.). (4) فإن هذا موافق لما في الدروس (5) فإن جعله التظاهر بالحسد قادحا