الارتكاب، ولا الغير الإلزامي فقط، حتى يلزم خروج موارد لزومه.
هذا، لكن كان عليه - قدس سره - ذكر هذا التعليل بعد قوله: (فتحمل على الإرشاد)، ثم ذكر قوله: (أو على الطلب المشترك بين الوجوب والندب) (1) قوله - قدس سره -: (ففي مقبولة عمر بن حنظلة (2) - إلى قوله: - وترك الشاذ النادر معللا بقوله (3): «فإن المجمع عليه لا ريب فيه» قال (4): «إنما الأمور ثلاثة...»). إلى قوله عليه السلام: «قال رسول الله...» (5) إلى آخر الحديث.
وجه الاستدلال: أنه أوجب طرح الشاذ [معللا] بأن المجمع عليه لا ريب فيه، والمراد بالمجمع عليه هو المشهور، ولا ريب أنه ليس الشهرة مما يجعل الشاذ مما لا ريب في بطلانه، ويجعل موردها مما لا ريب فيه حجيته، وإلا لم يكن معنى لتأخير الترجيح بها عن الترجيح بالأعدلية وأخواتها: إذ حينئذ يكون المشهور مقطوع الصدور، فلا يعقل طرحه والرجوع إلى غيره، ولا لفرض الراوي الشهرة في كلا الخبرين، لامتناع صدور الخبرين المتنافيين من الأئمة - عليهم السلام - إلا على وجه التقية، وهو بعيد، ولتثليث (6) الأمور، إذ - حينئذ - يكون الأمور على قسمين: بين الرشد، وبين الغي من غير واسطة بينهما، ولا لاستشهاده عليه السلام بتثليث النبي صلى الله عليه وآله لما ذكر، فيعلم من ذلك كله أن الشاذ فيه ريب منفي عن المشهور، فيجب طرحه، ولا ريب أن الاستشهاد