أعم من العرفي، شامل للعقلي أيضا، فافهم.
إيراده على الحر العاملي قوله - قدس سره -: (وقسم متردد) (1) أقول: لا تردد في ذلك القسم، بل هو داخل في الشبهة الحكمية، فإن الشبهة فيه إنما هي لإجمال (2) موضوع الحكم، وهو الغناء والخبائث، بأنهما مفادهما ما يشمل الأفراد المشكوكة، أو لا، وقد مر أن الشبهة من هذه الجهة - أيضا - داخلة في الحكمية، وإن تخيل بعض دخولها في الموضوعية.
قوله - قدس سره -: (لم يصدق عليها أن فيها حلالا وحراما) (3) غرضه أن الخبر المذكور وأشباهه غير صادقة على الشبهة التحريمية الحكمية، فإذا لم يصدق يكون (4) الاحتياط واجبا فيها لأخبار الشبهة الشاملة لها.
والحاصل: أن أخبار وجوب التوقف في مطلق الشبهة إنما ثبت تخصيصها في الشبهة الموضوعية بالخبر المذكور وأشباهه، وأما في أزيد من هذا فلا.
قوله - قدس سره -: (كأن مطلبه... إلخ) (5) مراده: أنه كأن مطلب المحدث المذكور (6) ما مر من أن مقتضى ما دل على وجوب التوقف في مطلق الشبهة وجوبه مطلقا، لكن ثبت خروج الشبهة الموضوعية، وأما خروج الشبهة الحكمية فلا.
لكن لا يخفى ما في عبارته - قدس سره - من القصور في إفادة المراد، وكان عليه أن يقول: كأن مطلبه أن هذه الروايات وأمثالها إنما هي مخصصة لعموم