فاسد) (1) منشأ التوهم المذكور: أنه إذا كان الإجمال في متعلق الحكم كان منشأ الشك هو الجهل بوضع اللفظ، وبأنه هل وضع لمعنى يشمل مورد الشك، أو لا؟ وهذا الجهل مما يرتفع بالسؤال عن العالمين (2) بالوضع، وليس من شأن الشارع رفعه، فيكون داخلا في الشبهة الموضوعية، فيجري فيه ما يجري فيها من جواز الرجوع إلى أصالة البراءة وعدم وجوب الفحص.
وبالجملة: الشك في الحكم ناشئ عن الشك في الوضع، فالشك حقيقة في الوضع، ورفعه من شأن العالم به.
وأما وجه الفساد: أن معيار الشبهة الحكمية أن يكون رفع الشبهة من شأن الشارع كما أن معيار الموضوعية أن يكون رفعها من غيره، كما يعترف به المتوهم، ولا ريب أنه إذا شك في الحكم بواسطة الشك في متعلقه، ولم يتمكن من السؤال عن وضع اللفظ، فعليه أن يسأل الشارع عن مراده: بأني لم أفهمه، ولا ريب أن بيان مراد الشارع من شأن الشارع.
وبالجملة: الشك وإن كان مسببا عن الشك في وضع اللفظ، لكنه شك في مراد الشارع، وشأنه رفعه. نعم السؤال عن الوضع (3) مع تمكنه يكفي عن السؤال من الشارع.
والحاصل: أن مناط الشبهة الحكمية أن يكون الشك في مراد الشارع، وهو حاصل في المقام.
قوله - قدس سره -: (وإن حكم أصحابنا بالتخيير أو