كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ١٩٣
كما هو واضح لمن تأملها وعلى أي تقدير وتفصيل الكيفية المذكورة ان يكبر للاحرام مقارنا للنية المعتبرة لعموم لا عمل الا بنية ولا صلاة بغير افتتاح ثم يقرء الحمد بلا خلاف نصا وفتوى لعموم لا صلاة الا بفاتحة الكتاب وبخصوص ما سيجئ من الصحاح وله ان يقرء بعد الحمد سورة تامة ثم يركع ثم يقوم يقرء فيقرء الحمد أيضا وسورة أخرى أو عين تلك السورة ثم يركع هكذا يركع خمسا ثم يسجد سجدتين ثم يقوم ويصلى الركعة الثانية كذلك يتشهد ويسلم هذه أفضل كيفياتها وأحوطها ويجوز له ان يقرء في القيام الأول بعض السورة فيقوم من الركوع وحينئذ له ان يتمها في القيام الثاني من غير أن يقرء الحمد وانشاء [وزع] السورة على الركوعات للركعة الأولى وكذا يوزع على ركوعات الثانية ثم إن استيفاء احكام صورة التبعيض وفروعه يتم بتنقيح المطلب في مسائل كل من القيامات فنقول إما القيام الأول فلا اشكال في وجود الحمد فيه لما مر وسيجئ واما عدم جواز اخلاله من السورة فالظاهر أنه موضع وفاق نصا وفتوى حتى ما لو قرء سورة كاملة فيما بعده من القيامات واما جواز الاقتصار على بعض السورة فالظاهر أنه مما لا خلاف فيه نعم حكى عن المقنعة وجمل السيد ومهذب القاضي الاقتصار على ذكر الكيفية الأولى وليس ذلك بنص في المخالفة ولذا ادعى الاتفاق على جواز التبعيض في المعتبر والمنتهى كما عن التذكرة وجامع المقاصد و التنقيح مضافا إلى جميع ما ورد في كيفية هذه الصلاة ففي صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم قالا سئلنا أبا جعفر (ع) عن صلاة الكسوف كم هي ركعة ويكف يصليها قال هي عشر ركعات وأربع سجدات تفتتح الصلاة بتكبيرة وتركع بتكبيرة وترفع رأسك بتكبيرة الا في الخامسة التي تسجد فيها وتقول سمع الله لمن حمده و تقنت في كل ركعتين قبل الركوع وتطيل القنوت والركوع لعى قدر القراءة والركوع والسجود فان فرغت قبل ان ينجلى فاقعد وادع الله حتى ينجلى فان انجلى قبل ان تفرغ من صلاتك فأتم ما بقى بجهة [؟؟؟؟] قلت كيف القراءة فيها قال إن قرأت سورة في كل ركعة فاقرء فاتحة الكتاب فان نقصت من السورة شيئا فاقرء من حيث نقصت ولا تقرأ فاتحة الكتاب الجزء في صحيحة الرهط المروية في التهذيب بعد ذكر الكيفية الأولى كما في الصحيحة قال قلت فان هو قرء سورة واحدة في الخمس ركعات ففرقها بينها قال أجزئه أم الكتاب في أول مرة وان قرء خمس سور كان مع كل سورة أم الكتاب الخبر وفى صحيحة الحلبي المروية في الفقيه عن الصادق (ع) عشر ركعات وأربع سجدا تركع خمسا ثم تسجد في الخامسة ثم تركع خمسا ثم تسجد في العاشرة وان شئت قراءت سورة في كل ركعة وان شئت نصف سورة في كل ركعة فإذا قرأت سورة في كل ركعة فاقرء فاتحة الكتاب
(١٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 ... » »»
الفهرست