كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ١٩٢
العلية عن البيان وجوبها لكل أية مخوفة مع أنه في البيان قيد المخوف بالسماوي وهذا كله مما يستأنس لعموم لرواية الا ان يدعى الفرق من عبارات الفقهاء في تعبيرهم بأخاويف السماء وبين المذكور في الصحيحة بان يسلم إرادة مطلقا لخوف من عبارات الفقهاء لا من الرواية كما أشار إليه شارح الروضة وكيف كان فالتصريح بالتعميم ظاهر من كثير من القدماء والمتأخرين حيث عبر بعضهم كالمصنف بالآيات من غير تقييد كالمحكى (عن العماني والسيد في الجمل وسلار أو مع تقييدها بالعظيمة كالمحكى عن القاضي مع ظهور كلامه في دعوى الاتفاق لأجل تعبير بقوله عندنا أو بالآيات التي لم تجربها العادة كالحلي وبالمخوفة كالمحكى) عن المصنف في المختلف والشهيدين وفي كلام بعض سادة مشائخنا استظهار الشهرة بل دعوى عدم ظهور الخلاف ولعله لعموم التعليل في حسنة الفضل المتقدمة بل وفي الصحيحة المتقدمة أيضا حيث إن المستفاد منه ان غاية الفعل السكون المكنى به عن ذهاب الآية الذي هو المطلوب للخائفين فعله كلما حدث ما يطلب ذهابه من المخوفات ويؤيده بل يدل عليه أيضا قوله في صحيحة ابن مسلم المتقدمة فيجب إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات صلها بناء على أن المشار إليه هي جميع افراد الآيات بوصف استحضارها في الذهن لا جمله من افرادها المعهودة بين المتكلم والمخاطب في الخارج ولعله إلى ذلك كله نظر العلامة الطباطبائي حيث قال في منظومة ومقتضى العموم في الرواية فرض الصلاة عند كل أية لكن الواجب تقييد الآية في كلامه قدس سره بالمخوف من جهة احتمال كونها مقدمة لغضب أو مستعقبا لشر لا من جهة خوف الابتلاء به كالطاعون ونحو كما هو ظاهر {وكيفية صلاة الآيات} اجمالا ان يصلى ركعتين في كل ركعة خمس ركوعات وسجدتان وجعلها عشر ركعات في أكثر النصوص وكثير من الفتاوى مبنى على إرادة المعنى اللغوي أو ما يشمل ما قبله من القراءة والثاني انسب بظاهر الحضرمي مثل قوله (ع) هي عشر ركعات وأربع سجدات والمعروف سيما بين المتأخرين دخول السجود في مهية الركعة المصطلحة عن ابن طاوس في البشرى والمحقق في الفتاوى البغدادية كمال الركعة بالركوع قيل ويشعر به كلام الراوندي ويظهر من كلام الشيخ حيث قال إنها عشر ركعات بأربع سجدات وعن ابن حمزة التردد في ذلك والأقوى قول المشهور للتبادر لاطلاق الركعتين عليها في بعض النصوص كرواية عبد الله بن سنان الآتية ورواية القداح الحاكيتين لفعل رسول الله صلى الله عليه وآله من أنه صلى بالناس ركعتين فيكون قرينة على إرادة المعنى اللغوي فيما اطلق عليه عشر ركعات ولا يصح العكس لعدم صحة التجوز أو بعده وكيف كان فحكم أشك في عدد الركوعات لا يبتنى على ذلك كما قد يتخيل بل الحكم فيه البناء على الأقل مطلقا للأصل واختصاص أدلة البناء على الأكثر بالركعة بالمعنى المتأخر كما يستفاد من تتبع تلك الأدلة وكذا أدلة البطلان بالشك في الأوليين
(١٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 ... » »»
الفهرست