كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ١٨٨
على هذا ان يضم إلى من ذكر جميع الصالحين من الجز والانس فالأظهر ان يقال إن المستحب في الصلاة هو قصد من ذكرنا لما ذكرنا من الاخبار واما ضم الملائكة ومسلمي الجن والإنس كما فعله في اللمعة فهو مستحب خارج واما المأموم فهو يقصد الملكين والأنبياء والملائكة لما ذكر من الروايات ويقصد رد الامام لأنه حياه وهل يجب قصد رده قيل نعم لعموم الآية وقيل لا وهو الأقوى لعدم تمحضه للتحية ويقصد أيضا من على يمينه لما يستفاد من رواية المفضل المتقدمة ويقصد بالثانية الرد على من في شماله ولو لم يكن من هنا جف قلمه الشريف في مسألة السلام ويتلوها انشاء الله مسألة التوجه بسبع تكبيرات إلى اخر الصلاة في مجلد آخر انشاء الله {الثاني من المستحبات التوجه بسبع تكبيرات} في خصوص الفريضة اليومية كما عن الحلى نسبة إلى بعض الأصحاب ومطلق الفرايض كما عن السيد في المحمديات أو بزيادة أول ركعة من أولتي صلاة الليل وأولتي نافلة الزوال ونوافل المغرب والأولى من ركعتي الاحرام كما عن الصدوق أو بزيادة الوتر عليها كما عن المبسوط والنهاية والتذكرة والتحرير أو مع ابدال ركعتي الاحرام بركعتي الشفع كما عن المراسم وفي جميع الصلوات فرايضها ونوافلها كما عن ظاهر الإسكافي والمقنعة والمعتبر والسرائر والمختلف وظاهر المنتهى والذكرى وأخويه والروضة ومجمع لا فائدة والحبل المتين واختاره جماعة من متأخري المتأخرين بل عن الكفاية انه المشهور وهو الأقوى للاطلاقات الممنوع انصرافها إلى اليومية كما ربما يستند إليه القول الأول ولا إلى مطلق الفرائض كما ربما يستدل للثاني ولا مقيد لها بخصوص ما ذكر في القول الثالث والرابع والخامس وعن الشيخ في التهذيب بعد حكاية القول الثالث عن علي بن بابويه انه لم أجد به خبرا مسندا وعن البحار ان الأصحاب اعترفوا بعدم النص فيه ولكنه موجود في الرضوي وكذا الرابع والخامس على ما اعترف بعض سادة المعاصرين ويستحب ان يكون بينها ثلثة أدعية مأثورة في رواية رفعها شارح الروضة إلى ابن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) انه يكبر ثلاثا يدعو اللهم أنت الملك الحق المبين إلى آخره ثم يكبر اثنين ويقول لبيك وسعديك إلى آخره ثم واحدة ويقول يا محسن قد اتاك المسئ وقد امرت المحسن ان يتجاوز عن المسئ وأنت المحسن وانا المسئ وصل على محمد وآل محمد وتجاوز عن قبيح ما تعلم منى ثم يكبر للاحرام قال وفي رواية أخرى تقول بعد السادسة ربى اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي الآية ويجوز ان يكبر السبع ولاء للاطلاقات ولما حكاه زرارة في الموثق من فعل الصادق (ع) ويجوز الاقتصار بثلث وخمس والتبعيض في الأدعية {واعلم أنه قد تقدم الكلام} في أن أحدها تكبيرة الاحرام على المشهور المعروف عن غير والد المجلسي المدعى على
(١٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 ... » »»
الفهرست