كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ١٨٦
إلى القبلة غير مؤمي إليها بالرأس ولا بغيره اجماعا كما في الذكرى وإن كان ظاهر اللمعة كما عن النفلية لكنه ليس بجيد بل يؤمى بمؤخر عينيه إلى يمينه إما الأول فهو مذهب الأصحاب كما في المدارك ويدل عليه ما روى في الصحيح عن عبد الحميد بن غواص ان كنت تؤم قوما أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك وان كنت مع امام فتسليمتين وان كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة واما الايماء إلى اليمين فهو المعروف عن غير الشيخ في الجمل والمبسوط ويدل عليه ما رواه في المعتبر عن البزنطي عن عبد الكريم عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله (ع) إذا كنت وحدك فسلم تسليمة واحدة عن يمينك واما كون الايماء بمؤخر العين فلم يظهر وجهه وإن كان مشهورا وظاهر الرواية التفات تمام الوجه وليس راجحا اتفاقا وصرفه إلى إرادة الايماء بمؤخر العين كما عليه المشهور ليس أولي من حمله على الايماء بالأنف كما عن الفقيه والمقنع والاقتصار وان عبر فيه بطرف الانف مع أن الايماء به مستلزم بالايماء بالوجه قليلا فيتحد مع ما عن الانتصار والسرائر مع دعوى اولهما الاجماع عليه المعتضدة مضافا إلى أقربته إلى حقيقة التسليم عن النهى برواية المفضل بن عمر الآتية و جميع ذلك لا يقصر عن تقييد ما دل على مرجوحية الالتفات على القبلة لو سلمنا انصراف الالتفات إلى ما يعم مثل هذا اليسير مع أنه لا يلزم تقييد لو قلنا بكون الايماء بعد ذكر واجب السلام كما فهمه المحقق الثاني من عبارة الشهيد في الذكرى حيث قال يبتدى به أي بالتسليم مستقبل القبلة ثم يكلمه بالايماء إلى الجانب الأيمن أو الأيسر وإن كان ما فهمه خلاف ظاهر العبارة مخالفا المقتضى الأدلة الدالة على مقارنة التسليم لكونه عن يمين لا اكماله عن يمين وكان الداعي على هذه المضايقة ومضايقة الأصحاب في الالتفات بأزيد من العين هو كمال التحفظ في الصلاة وقد عرفت ان ملاحظة النصوص والفتاوى منضمة بعضها إلى بعض لا يقتضى رجحان المحافظة على ترك هذا المقدار من الالتفات بل لوضع صدق الالتفات عليه لم يكن بعيدا والامام أيضا يسلم واحدة عند معظم الأصحاب بل في الغنية وعن الانتصار والخلاف وتهذيب النفس والتذكرة الاجماع عليه ويدل عليه الاخبار مثل صحيحة منصور عن أبي عبد الله (ع) الامام يسلم واحدة ومن ورائه يسلم اثنتين فإن لم يكن عن شماله أحد سلم واحدة ومقابلة الامام بالمأموم مع حكمه باستحباب التكرار للمأموم كالصريح في نفى الاستحباب للامام فما في رواية عبد الحميد من قوله (ع) يجزيه تسليمة واحدة فالمراد به الأجزاء في مقام الكمال في مقابل المأموم الذي لا تجزيه الواحدة في مقام الأكملية وقريب منهما رواية الحضرمي قلت له انى اصلى بقوم قال سلم بواحدة ولا تلتفت خلافا للمحكى عن الإسكافي فقال إن كان الامام
(١٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 ... » »»
الفهرست