كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ١٩٥
ثم إن ما ذكرنا من وجوب إعادة الحمد ضابط كلي في كل قيام أكمل السورة في سابقه كما يستفاد من الاخبار ثم إن قرء الفاتحة فالظاهر أنه لا يتعين عليه القراءة من أول السورة وان لم يقرء المصلى في القيام الأول سورة كاملة فلا اشكال ولا خلاف في أنه يجوز له ان يبتدى بالسورة من موضع قطعها من دون إعادة الحمد وله ان يتمها في هذا القيام فيكون قد قرء سورة في ركعتين كما هو صريح صحيحة البزنطي وظاهر صحيحة الحلبي فما في الذكرى و عن النهاية من احتمال حصر التبعيض في توزيع سورة على الخمس ضعيف جدا ثم هل يكون ترك الحمد رخصة أو غريمة ظاهر بعض الأخبار واكثر الفتاوى الثاني والأظهر الأول وفاقا لصريح بعض وظاهر المنتهى حيث عبر عن الحكم بقوله لا تجب وعن المبسوط وجامع الشرايع التعبير بلا يلزم وفى الروضة التعبير بلا يحتاج الظهور ورود نواهي القراءة في مقابلة الامر بها مع اكمال السورة في السابق ثم هل يجوز للمصلى ان يقرء من تلك السورة من غير موضع قطعها أم لا قولان اولهما للشهيدين والثاني لظاهر المشهور لصريح قوله فاقرء من يحث قطعت المقيد لاطلاق بواقي الأخبار المتقدمة وهل يجوز العدول إلى سورة أخرى فيقرأها كلا أو بعضا قولان المحكي عن المبسوط والنهاية الأول وهو مختار الشهيدين لاطلاق صحيحة الحلبي وموثقة أبي بصير المتقدمتين وفيه مع أن الاطلاق مسوق لبيان حكم اخر وجوب تقييده بقوله فاقرء من حيث قطعت ثم لو قرء من غير موضع القطع بناء على جوازه فهل يجب عليه إعادة الحمد مطلقا كما هو ظاهر الروض لان المتيقن من سقوطها ما إذا قرء من موضع القطع ولما في شرح الروضة من العدول عن ترتيبها بمنزلة اتمامها واستيناف سورة أخرى ولا يجب مطلقا لصحيحة الحلبي إذا قرأت نصف سورة أجزأك ان لا تقرأ فاتحة الكتاب الا في أول ركعة حتى تستأنف أخرى بناء على أن الظاهر الاستيناف بعد اتمام الأولى ويفصل بين ما إذا ابتداء بسورة أخرى أو بتلك السورة بناء على جواز تكرار ما قرأ أو لا كلا أو بعضا كما ذكره في البيان أو بناء على ما ذكرنا في احكام القيام الأول من جواز القراءة من وسط السورة واخرها وبين غيره فيجب إعادة الحمد و الأول دون الثاني أقواها الأول {إما لو أكمل سورة} في الأول وأراد تكرارها في الثاني فالظاهر وجوب إعادة الحمد لكن ظاهر وجوه الاخبار مثل قوله خمس سور اعتبار التغاير والظاهر أنه وارد مورد الأغلب {واما القيامات الأخر فحكمها} حكم القيام الثاني في جميع ما ذكروا تزيد انه لو قرء المصلى في القيام الثاني أول سورة بعد إن كان ختم سورة في القيام الأول فالظاهر أنه لا تجب القراءة من موضع القطع بل له ان [يقيده] بسورة أخرى وليس عليه إعادة الحمد لان السبب في وجوبها هو اكمال السورة السابقة لا مجرد الافتتاح
(١٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 ... » »»
الفهرست