شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ٩١٨
في جوف بيته يجامعها. وبعض هذا قريب من البعض. ولكن إنما يؤخذ فيه بالاستحسان وما يقع عليه أمور الناس.
1656 وإن كانوا على سور المدينة يرمون أو يصيحون بما فيه تحريض للمسلمين وإرهاب للمشركين كانوا شركاؤهم في الغنيمة.
لانهم من جملة من شهد الوقعة وجاهد نوعا من الجهاد.
1657 وإن كان الأمير أمرهم بالكينونة على سورها ليمنعوا العدو من دخول المدينة إن هزموا المسلمين، ونهاهم أن يعينوا المسلمين بشئ فهم شركاء (1) في الغنيمة أيضا.
لانهم ممن شهدوا الوقعة واشتغلوا بما فيه قوة المسلمين، وهو فراغ قلوبهم من أن يضفر العدو بمدينتهم.
والأصل فيه ما روى عن النبي عليه السلام (ص 303) أنه أمر الرماة يوم أحد أن لا يبرحوا مراكزهم.
ولا شك أنهم كانوا من جملة من شهد الوقعة، شركاء في المصاب أن لو أصابوا الغنائم.
1658 ولو خرج المسلمون إلى باب المدينة وقاتلوهم رجالة، وقد سرحوا خيولهم في منازلهم، لم يضرب لهم إلا بسهم (3) الرجالة.
هامش (1) ه‍، ق " شركاؤهم ". (2) ه‍ " ما روى أن النبي صلى الله عليه وآله أمر ".
(3) ق " إلا سهام الرجالة " وفى هامشها " بسهم الرجالة. نسخة ".
(٩١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090