شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ٩١٣
1642 ولو لحق بدار الحرب مرتدا بعد إصابة الغنيمة ثم رجع مسلما قبل الاحراز أو بعده فليس له من ذلك شئ.
لأنه التحق بحربي الأصل (1)، والحربي إذا أسلم ولحق بالجيش بعد الاحراز أو قبله ولكن لم يلقوا قتالا بعد ذلك، لم يكن له شركة في المصاب، فالمرتد مثله. وكيف يستحق الشركة في غنائم المسلمين وقد صار بحال لو أصيب ماله كان فيئا، ولو أخذ من الغنيمة شيئا فأحرزه ثم أسلم كان له. فعرفنا أنه صار كحربي الأصل.
1643 ولو لم يلتحق بدار الحرب بعد الردة حتى أحرزت الغنائم أو قسمت أو بيعت فنصيبه منها ميراث لورثته.
لان حقه قد تأكد فيها، فهو كسائر أمواله. ولحاقه في هذه الحالة بدار الحرب مرتدا كموته.
1644 - ولو لم يرتد ولكن المشركين أسروه قبل الاحراز ولم يقتلوه فإنه ينبغي للمسلمين أن يعزلوا نصيبه فيما غنموا قبل أن يؤسر.
لان حقه ثبت فيه، وبالأسر لم يخرج من أن يكون أهلا لتقرر حقه بالاحراز.
ولا شئ له فيما غنموا (2) بعد ما أسر.
لان المأسور في يد أهل الحرب لا يكون مع الجيش حقيقة، ولا حكما.
فهو لم يشاركهم في إصابة هذا ولا في إحرازه بالدار.
هامش (1) ق، ه‍ " بالحربي الأصل ". واتفقت ص و ب.
(2) في هامش ق " مما غنموا. نسخة ".
م - 6 السير الكبير
(٩١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090