تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٣ - الصفحة ٤٨
انه لا يعد الجبيرة في معظم الاجزاء ميسورها من غير فرق بين الموضوعات العرفية والشرعية فما عن البعض من التفصيل بينهما غير وجيه.
وما يقال من أن المراد من الميسور، ما يكون وافيا بالغرض أو بعضه وهذا لا يقف عليه العرف ضعيف مثل ما يقال من أنه لا يجوز الاتكاء على القاعدة لكثرة التخصيصات الواردة عليها فلا بد ان يضم إليه عمل المشهور حتى يكون جابرا لضعف دلالته.
اما ضعف الأول فلانه لا دلالة في الحديث على ما ذكر، واطلاقه حاكم على خلافه ولا وجه للمصير إليه بلا داع فيكون كل ما ورد على خلافه مخصصا له واما الثاني فلانه انما يصح لو قلنا بعمومية الحديث للواجب وغيره، واما على ما اخترناه من اختصاصه بالواجبات بقرينة عدم تحقق العهدة في غيرها واختصاصه بما إذا كان الباقي لدى العرف ميسور الطبيعة لا مطلقا فلا أظن ورود التخصيصات الكثيرة عليه إذ لم يرد عليه تخصيص في الحج والصلاة، واما الصوم فلا يتحقق فيه الميسور و المعسور فإنه ظاهرا أمر بسيط وضعي تكون المفطرات مفسداته، فلا يعد من الطبيعة إذا اجتنب عن مفسداته مع شرب الماء القليل، نعم قلنا بعموميته للواجب وغيره، وما هو ميسور الطبيعة وما ليس كذلك بل اكتفينا بميسور الاجزاء لكان لما توهم مجال.
في شرائط جريان الأصول اما الاحتياط فلا يعتبر في حسنه شئ بل هو حسن على كل حال الا ان يستلزم اختلال النظام، واما ما توهم من الاشكالات في صحة العمل بالاحتياط فقد فرغنا عن بعضها في مبحث القطع فلا بأس بالإعادة على وجه الاختصار لما فيه من الإفادة فنقول ان مرجع بعض الاشكالات إلى مطلق الاحتياط، وبعضها إلى الاحتياط في أطراف العلم الاجمالي، وبعضها إلى الاحتياط فيما قامت الامارة على خلافه كأن قامت الامارة على وجوب الجمعة، فالمكلف يأتي بها وبالظهر أيضا.
اما الاشكال على مطلق الاحتياط: فربما يقال: إن الإطاعة عبارة عن انبعاث
(٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... » »»
الفهرست