الأصول الأصيلة - الفيض القاساني - الصفحة ٦٦
روى البزنطي في جامعه على ما نقله عنه محمد بن إدريس، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال (1): انما علينا ان نلقى عليكم الأصول وعليكم ان تفرعوا.
وعن أبي الحسن الرضا عليه السلام بلا واسطة قال: علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع (2).
وتلك الأصول كثيرة:
منها ما رواه زرارة في الصحيح بالاصطلاحين عن الباقر (ع) قال: قلت له: الرجل ينام وهو على وضوء أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ - فقال: يا زرارة قد تنام العين

١ و ٢ - أخذهما المصنف (ره) من الفوائد المدنية ونص عبارة الأمين (ره) فيه (انظر ص ١٥٣ - ١٥٤) " الفصل الثامن في جواب الأسئلة المتجهة على ما استفدناه وقررناه من كلام أئمتنا عليهم السلام ومن كلام قدمائنا كأحمد بن أبي عبد الله البرقي في كتاب المحاسن ومحمد بن الحسن الصفار في كتاب بصائر الدرجات وعلي بن إبراهيم بن هاشم في تفسيره ومحمد بن يعقوب الكليني في أول الكافي السؤال الأول ان الفاضل المدقق محمد بن إدريس الحلي (ره) اخذ أحاديث من أصول قدمائنا التي كانت عنده وذكرها في باب هو آخر أبواب كتاب السرائر ومن جملة ما اخذه من جامع البزنطي صاحب الرضا (ع): هشام بن سالم عن أبي - عبد الله (ع) قال: انما، الحديث، أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا (ع) قال:
علينا، الحديث، والحديثان ناطقان بجواز الاجتهاد في نفس أحكامه تعالى، وجوابه ان يقال:
هذان الحديثان موافقان لما حققناه سابقا واستفدناه من كلامهم عليهم السلام لان المراد منهما ان استنباط الاحكام النظرية ليس شغل الرعية بل علينا ان نلقى إليهم نفس أحكامه تعالى بقواعد كلية وعليهم استخراج الصور الجزئية عن تلك القواعد الكلية مثال ذلك قولهم عليهم السلام: إذا اختلط الحلال بالحرام غلب الحرام، وقولهم (ع): كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه، وقولهم (ع): كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه، وقولهم (ع): الشك بعد الانصراف لا يلتفت إليه، وقولهم (ع): ليس ينبغي لك ان تنقض يقينا بشك ابدا وانما تنقضه بيقين آخر.
وهنا فائدة شريفة هي ان الأنظار العقلية قسمان، قسم يكون تمهيد مادة الفكر فيه بل صورته أيضا من جانب أصحاب العصمة، وقسم لا يكون كذلك فالقسم الأول مقبول عند الله تعالى مرغوب إليه لأنه معصوم عن الخطأ، والقسم الثاني غير مقبول لكثرة وقوع الخطأ فيه واثبات النبي (صلعم) رسالته على الأمة اما من باب انه من باب بعد الاطلاع على معجزته يحصل القطع بدعواه بطريق الحدس كما يفهم من الأحاديث، أو من قسم المقبول من النظر والفكر واستخراج الرعية الفروع من القواعد الكلية الملقاة منهم عليهم السلام من هذا القسم المقبول، هكذا ينبغي ان تحقق هذه المباحث وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ".
أقول: قال العلامة المجلسي (ره) بعد نقلهما عن السرائر في المجلد الأول من البحار (ص ١٤٥ - ١٤٤ من طبعة امين الضرب): " غو - (أي عوالي اللئالي) روى زرارة وأبو بصير عن الباقر والصادق مثله بيان - يدل على جواز استنباط الاحكام من العمومات " وقال الشيخ الحر (ره) بعد نقلهما في آخر باب " عدم جواز القضاء والحكم بالرأي والاجتهاد والمقائيس ونحوها من الاستنباطات الظنية في نفس الأحكام الشرعية " من الوسائل (انظر ج ٣ ص ٣٧٥ من طبعة أمير بهادر ما نصه: " أقول: هذان الخبران تضمنا جواز التفريع على الأصول المسموعة منهم والقواعد الكلية المأخوذة عنهم عليهم السلام لا على غيرها، وهذا موافق لما ذكرنا، مع أنه يحتمل الحمل على التقية وغير ذلك ".
(٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... » »»