الأصول الأصيلة - الفيض القاساني - الصفحة ٦٩
الخمر ويأكل لحم الخنزير قال: صل فيه ولا تغسله من اجل ذلك فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن نجاسته. وعن معاوية بن عمار ان الصادق (ع) لبس الثوب الذي عمله المجوسي الخبيث الشارب للخمر قبل الغسل (1). وفي صحيحة إبراهيم بن أبي محمود انه قال للرضا عليه السلام (2): الخياط والقصار يكون يهوديا أو نصرانيا وأنت تعلم أنه يبول ولا يتوضأ، ما تقول في عمله؟ - قال: لا بأس. وقد ورد مثل ذلك في أبواب الطهارات وأحكام المياه ونحوها. وفي الموثق (3): كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر فإذا علمت فقد قذر، وما لم تعلم فليس عليك. وفي الفقيه عن أمير المؤمنين عليه السلام (4): ما أبالي أبول أصابني

١ - مأخوذ من حديث نصه هكذا (انظر الفوائد المدنية ص ١٤٦):
" وصحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الثياب السابرية تعملها المجوس وهم أخباث وهم يشربون الخمر ونساؤهم على تلك الحال ألبسها ولا أغسلها؟ و أصلي فيها؟ - قال: نعم، قال معاوية: فقطعت له قميصا وخيطته وفتلت له أزرارا ورداء من السابري ثم بعثت بها إليه في يوم جمعة حين ارتفع النهار فكأنه عرف ما أريد فخرج بها إلى الجمعة ".
٢ - مأخوذ من الفوائد (انظر ص ١٤٦):
٣ - مأخوذ من الفوائد المدنية ونص العبارة فيه كذا (ص ١٤٤):
" وموثقة عمار الساباطي بزعم العلامة ومن وافقه من أصحابنا واما على ما حققناه فهي كأخواتها كلها صحيحة بمعنى أقوى من المعنى الذي اصطلح عليه العلامة ومن وافقه على وفق اصطلاحات العلامة عن أبي عبد الله (ع) قال: كل شئ الحديث ".
٤ - هو في الفوائد المدنية في ص 145 هكذا: " ومنها قول أمير المؤمنين (ع): ما أبالي، الحديث " وان شئت فراجع شرح الفقيه للمجلسي الأول (ص 166 لوامع صاحبقراني من الطبعة الأولى سنة 1331).
(٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... » »»