الأصول الأصيلة - الفيض القاساني - الصفحة ٦٤
وليعلم (1) ان من الرواة المخصوصين ببعض من الأئمة المعصومين عليهم السلام من يعلم من ظاهر حاله انه لا يسأل شيئا من الاحكام بحيث يعتقده ويرويه الا عن ذلك الإمام (ع) لثقته وجلالة قدره كزرارة ومحمد بن مسلم المخصوصين بأبي جعفر محمد بن علي الباقر (ع) وأبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق (ع) وعلي بن مهزيار المخصوص بالرضا (ع) واضرابهم فمن هذا شأنه فمضمراته في قوة المصرحات لتعين المسؤول عنه فلا يخرج بذلك عن الصحاح، بل قيل: " يستفاد من كتب المتقدمين ان الاضمار في مثل هذه الأحاديث انما يحصل من قطع الاخبار بعضها من بعض فان الراوي كان يصرح باسم الامام الذي يروي عنه في أول الروايات ثم قال: وسألته عن كذا، إلى أن يستوفي الروايات التي رواها عن ذلك الإمام (ع)، فلما حصل القطع توهم الاضمار فيجب التنبه لذلك. ومنهم من يروي حديثا عن أحد بغير واسطة تارة ويروي ذلك الحديث بعينه عن ذلك المروي عنه بواسطة أخرى وقد يظن أن ذلك يوجب الاضطراب فيه لأنه غير جازم بأنه ممن يروى؟ فيجب ان يرد حديثه، وأنت تعلم أن تعدد سماعه ممكن فلم لا يجوز ان يكون سماعه عنه تارة على سبيل المشافهة وتارة على سبيل النقل

1 - ذكر المصنف (ره) ما يقرب منه في المقدمة الثانية من الوافي بهذه العبارة:
" توقيف - اعلم أن اضمار الحديث من الثقات المشهورين من أصحاب الأئمة عليهم - السلام ليس طعنا في الحديث، إذ قد يكون ذلك اعتمادا على القرينة، وقد يكون للتقية، وقد يكون لقطع الاخبار بعضها عن بعض، فان الراوي كان يصرح باسم الامام الذي يروي عنه في أول الروايات ثم قال: وسألته عن كذا، وسألته عن كذا، إلى أن يستوفي الروايات التي رواها عن ذلك الإمام عليه السلام فلما حصل القطع توهم الاضمار، وكذلك الرواية عن أحد تارة بواسطة وأخرى بدونها لا توجب الاضطراب في الرواية لجواز تعدد سماعه، واما رواية الحديث تارة على وجه وأخرى على وجه آخر مخالفا له فهي توجب الاضطراب وعدم الاعتماد (إلى آخر ما قال) ".
(٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ... » »»