الأصول الأصيلة - الفيض القاساني - الصفحة ٦٣
بخبر العدل من رواة أصحابنا لكن لفظه وان كان مطلقا فعند التحقيق يتبين انه لا يعمل بالخبر مطلقا بل بهذه الاخبار التي رويت عن الأئمة عليهم السلام ودونها الأصحاب لا ان كل خبر يرويه امامي يجب العمل به ويدعى اجماع الأصحاب على العمل بهذه الاخبار حتى لو رواها غير الامامي وكان الخبر سليما من المعارض واشتهر نقله في نقله في هذه الكتب الدائرة بين الأصحاب عمل به.
وقال الشهيد في الذكرى في خبر الواحد (1): وانكره جل الأصحاب كأنهم يرون ان ما بأيديهم متواتر، أو مجمع على مضمونه وان كان في حيز الآحاد.
وتمام القول في هذا المقام يأتي في الأصل السادس إن شاء الله تعالى.
فصل قال بعض الفضلاء (2): للصحيح عند القدماء ثلاثة معان، أحدها ما قطع بوروده عن المعصوم. والثاني ذلك مع قيد زايد وهو ان لا يظهر له معارض أقوى منه في باب العمل.
والثالث ما قطع بصحة مضمونه في الواقع وانه حكم الله في الواقع ولو لم يقطع بوروده عن المعصوم، وكذا للضعيف عندهم ثلاثة معان في مقابلها.
أقول: وأما المتأخرون فالصحيح عندهم: ان يكون رواته كلهم إماميين موثقين، فان كانوا إماميين ولكنهم ممدوحون بغير التوثيق كلا أو بعضا مع توثيق الباقي سمى حسنا، وان كانوا كلهم موثقين ولكنهم غير إماميين كلا أو بعضا يسمى موثقا، وغير الثلاثة يسمى ضعيفا، ومنهم من يسمى غير الأولين ضعيفا، وللضعيف اقسام كثيرة كالمرسل والمرفوع وغيرهما.

١ - انظر مبحث السنة وهو الفصل الثاني من أوائل الذكرى ص ٤.
٢ - يريد به الأمين الاسترآبادي (ره) والكلام مذكور في الفوائد المدنية (انظر ص 177).
ونظيره قوله الاخر " ان اخبار كتب قدمائنا (إلى أن قال) لا تخلو من اقسام ثلاثة (انظر ص 50) ونظيره في ص 67.
(٦٣)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... » »»