الأصول الأصيلة - الفيض القاساني - الصفحة ٥٢
بالكرم منك فاجعلوا يا ملائكتي في الجنان بعدد كل حرف علمه الف الف قصر، وضموا إليها ما يليق بها من سائر النعم. وفي الكافي عن معاوية بن عمار (1) قال: قلت لأبي عبد الله (ع): رجل راوية لحديثكم يبث ذلك في الناس ويشدده في قلوبهم وقلوب شيعتكم، ورجل عابد من شيعتكم ليست له هذه الرواية أيهما أفضل؟ - قال: الراوية لحديثنا يشدده في قلوب شيعتنا أفضل من الف عابد، وعن أبي خديجة قال: بعثني أبو عبد الله (ع) (2) إلى أصحابنا فقال: قل لهم: إياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارؤ بينكم في شئ من الاخذ والاعطاء ان تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفساق، اجعلوا رجلا ممن عرف حلالنا وحرامنا فاني قد جعلته عليكم قاضيا وإياكم ان يحاكم بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر. وفي مقبولة عمر بن حنظلة (3) المروية فيه وفي غيره قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجلين من أصحابنا، تكون بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة أيحل ذلك؟ - فقال: من تحاكم إلى الطاغوت فحكم له فإنما يأخذ سحتا وان كان حقه ثابتا لأنه اخذ بحكم -

١ و ٢ - انظر الحديث الثاني والسابع من أحاديث باب وجوب الرجوع في القضاء والفتوى إلى رواة الحديث من الشيعة من كتاب الوسائل الا انه نقل الحديث الثاني عن تهذيب الشيخ، (ج ٣، ص ٣٨٥ من طبعة أمير بهادر) وهما مع الحديث السابق أيضا في الفوائد المدنية (ص ١٥١).
٣ - في الفوائد المدنية ص ١٥١، وفي الوسائل في كتاب القضاء، في الباب الحادي عشر (ج ٣ ص ٣٨٥) الا انه ملخص والحديث مفصل. فليعلم ان المصنف (ره) نقل الرواية في الوافي في " باب انه ليس شئ مما يحتاج إليه الناس الا وقد جاء فيه كتاب أو سنة " وأورد له بيانا مفصلا ومبسوطا قائلا في أواسطه: " وهذه الرواية رواها محمد بن علي بن إبراهيم بن أبي جمهور اللحسائي في كتاب عوالي اللئالي عن العلامة الحلي مرفوعا إلى زرارة، والاخبار في هذا المعنى كثيرة وقد أوردنا شطرا منها في كتابنا المسمى بسفينة - النجاة وفي كتابنا الموسوم بالأصول الأصيلة (إلى آخر ما قال) فمن أراد مراجعة - الكتاب فليراجع الطبعة الثانية من الوافي (ج ١: ص ٥٤ - ٥٣). ثم ليعلم ان الأمين الاسترآبادي (ره) قال في الفوائد المدنية ضمن ما ذكره في اثبات صحة الأحاديث المودعة في الكتب المعتبرة بعد الإشارة إلى هذا الحديث ما نصه (ص ١٩٢):
" الفائدة الخامسة - ان هذه الرواية الشريفة مشهورة بين متأخري أصحابنا بمقبولة عمر بن حنظلة بناء على أن علماء الرجال لم يوثقوه لكن الشهيد الثاني (ره) وثقه في شرح - رسالته في فن دراية الحديث واعترض عليه ولده الشيخ حسن قدس سرهما في كتاب المنتقى حيث قال: من عجيب ما اتفق لوالده (ره) انه قال في شرح بادية الدراية (إلى آخر ما قال) ".
أقول: من أراد تحقيقه النفيس المفيد جدا فليراجع الفوائد فإنه طويل لا يسع المقام ذكره. وقال أيضا في ص 151: " وفي مقبولة عمر بن حنظلة ومن وافقه والا فهي صحيحة لما حققناه سابقا.
(٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... » »»