تفسير كنز الدقائق - الميرزا محمد المشهدي - ج ١ - الصفحة ٤١٨
على تأويل أن يوصي، أو الايصاء، ولذلك ذكر الراجع في قوله: " فمن بدله " والعامل في " إذا " مدلول كتب، لا الوصية، لتقدمه عليها.
وقيل: مبتدأ خبره " للوالدين " والجملة جواب الشرط بإضمار الفاء، كقوله:
* من يفعل الحسنات الله يشكرها * (1) ورد بأنه إن صح فمن ضرورات الشعر.
وكان هذا الحكم، أي وجوب الوصية، في بدء الاسلام فنسخ بآية المواريث.
وفي تفسير العياشي: عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السلام) قوله: " كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين " قال: هي منسوخة نسختها آية الفرائض التي هي المواريث (2)، ويجوز الوصية للوارث.
قال في الكافي: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن ابن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الوصية للوارث؟ فقال: تجوز، ثم تلا هذه الآية: " إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين ". (3) وفي من لا يحضره الفقيه: روى محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن عمار بن مروان، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله تعالى: " الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على

(١) هو من أبيات لعبد الرحمان بن حسان بن ثابت الأنصاري.
وقبله:
إن يسلم المرء من قتل ومن هرم * للذة العيش أفناه الجديدان فإنما هذه الدنيا وزينتها * كالزاد لا بد يوما أنه فان كلمة " من " شرطية و " الحسنات " بفتحتين جمع حسنة وهي نقيض السيئة، و " يشكرها " بمعنى ينيلها يضاعفها والباء في " بالشر " للمقابلة أو للمصاحبة أو للسببية، قوله (عند الله مثلان) أي في المجازات. جامع الشواهد: ص ٢٨١، باب الميم بعده النون.
(٢) تفسير العياشي: ج ١، ص ٧٧، ح ١٦٧.
(٣) الكافي: ج ٧، كتاب الوصايا، باب الوصية للوارث، ص 10، ح 5.
(٤١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 ... » »»
الفهرست