والأقرب في " رددتها إلى النكاح " و" أمسكت " الصحة مع النية) للرجوع لكون الرجعة تمسكا بالنكاح: ولا حاصر للفظه في غيرهما، مع قوله تعالى:
" وبعولتهن أحق بردهن " (1) وقوله: " فإمساك بمعروف " (2) ولذا قيل بكونهما صريحين كما تقدم (3).
(وفي) الصحة بلفظ (التزويج) أو النكاح بأن يقول: " تزوجتك " أو " نكحتك " مع نية الرجعة (إشكال) مما ذكر، وهو خيرة المبسوط (4) والخلاف (5) وهو أقوى، وزيد أنهما يثبتان النكاح ابتداء، فاستدامة أولى، وضعفه ظاهر. ومن أنهما لتجديد النكاح بشرط رضاها. وربما قيل بكونهما صريحين.
(وكذا) الإشكال في (أعدت الحل، ورفعت التحريم) مما ذكر. ومن أن المعيد والرافع هو الشارع، وإنما هو راجع إلى التمسك بالزوجية، وأن الحل باق مع الطلاق الرجعي.
(السادس: لو ادعى الرجعة) وكانت الدعوى (في وقت إمكان إنشائها قدم قوله) لكونه فعله (مع احتمال تقديم قولها) للأصل (فحينئذ لا يجعل إقراره) بالرجعة (إنشاء) لها، للتباين، مع احتماله لها إن لم يعقبه بما ينافيها، كأن يقول: " راجعتك ثم طلقتك " لما عرفت من احتمال عدم اشتراط الإنشاء، والاكتفاء بما يدل على التمسك بالزوجية، ولذا كان إنكار الطلاق رجعة، وحينئذ لا نزاع بينهما.
(ولو أنكرت الرجعة ثم صدقته (6) حكم) عليها (بالرجعة) والزمت بلوازمها، لإقرارها (وإن كان في إنكارها) أولا (إقرار بالتحريم، لأنها) وإن أقرت على نفسها بالحرمة، لكنها (جحدت) بذلك (حق الزوج ثم أقرت، و) لذا (يرجح جانبه) ويحكم بثبوت النكاح.