كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٧٦
عليه الحلف لجواز كذبه وصدقها، فيحلف أنه لا يعلم أن عدتها انقضت قبل الرجعة.
وإن اتفقت الدعويان أو جهل السابقة، فمنهم: من أقرع بينهما، فمن خرجت عليه فالقول قوله مع اليمين، وهو الأقوى عندنا. ومنهم: من قال: القول قولها مع يمينها لإمكان صدق كل منهما، والأصل أن لا رجعة (1).
ويمكن تنزيل عبارة الكتاب في المسألتين على موافقته، بأن يكون الفاء فيهما للتعقيب، أي لو ادعت الانقضاء، ثم ادعى الرجعة قدم قولها، وإن انعكس قدم قوله. لكن الأقوى عدم الافتراق بين الاقتران وترتب أيتهما فرضت على الاخرى.
[ثم كيف يكفي الزوج اليمين على عدم العلم بانقضاء العدة قبل الرجعة، وهو اعتراف بعدم العلم بصحة الرجعة؟] (2).
(ولو) كانت المطلقة أمة و (كذبها مولاها في تصديق زوجها على وقوع الرجعة في العدة) أي فيما صدقته عليه من وقوعها فيها (وادعى خروجها قبل الرجعة لم يقبل منه) إلا مع البينة إذ لا يرجع في العدة إلا إليهن (ولا يمين) له (على الزوج لتعلق النكاح بالزوجين) فلا التفات إلى غيرهما، والرجعة من توابعه، بل هو استدامة له وهي بيد الزوج (على إشكال) من ذلك، ومن زوال النكاح بالطلاق والنزاع في إعادته وفي ملك البضع.
(ولو ارتدت بعد الطلاق) كتابية (ففي المنع من الرجعة إشكال ينشأ:
من كون الرجعية زوجة) كما يفهم من الأخبار (3) والأحكام والفتاوى، ولأنها لو لم تكن زوجة كانت الرجعة تجديد نكاح، ولو كان كذلك لافتقر إلى إذنها، فليست إلا استدامة للزوجية.
(ومن عدم صحة الابتداء) بنكاحها (فكذا الرجعة) فإنها في الحقيقة ابتداء نكاح، فإن الطلاق زوال له، والزائل لا يعود، وإطلاق الزوجة عليها تجوز

(١) المبسوط: ج ٥ ص ١٠٧.
(٢) ما بين المعقوفتين ليس في ق.
(٣) وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٣٧٢ ب 13 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ح 6.
(٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 5
3 الباب الأول في الطلاق 5
4 المقصد الأول في أركانه: 5
5 1 - المطلق 5
6 2 - الزوجة 13
7 3 - الصيغة 29
8 4 - الإشهاد 44
9 المقصد الثاني في أقسامه: 49
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 49
11 طلاق العدة 50
12 طلاق السنة 51
13 الطلاق البائن 60
14 الطلاق الرجعي 62
15 المقصد الثالث في لواحقه: 65
16 طلاق المريض 65
17 الرجعة 71
18 فروع ستة 79
19 النكاح المحلل 79
20 المقصد الرابع في العدد: 90
21 عدة غير المدخول بها 90
22 عدة الحائل 95
23 عدة الحامل 107
24 عدة الوفاة 117
25 فروع ستة 122
26 المفقود عنها زوجها 124
27 فروع تسعة 125
28 عدة الأمة 134
29 استبراء الأمة 141
30 اجتماع العدتين 150
31 السكنى والنفقة 161
32 الباب الثاني في الخلع 181
33 حقيقته 181
34 أركانه: 192
35 1 - الخالع 192
36 2 - المختلعة 196
37 3 - الصيغة 200
38 4 - الفدية 204
39 سؤال الطلاق 210
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 216
41 المباراة: 224
42 شرائطها وأحكامها 224
43 الباب الثالث في الظهار 229
44 أركانه: 229
45 1 - الصيغة 229
46 2 - المظاهر 234
47 3 - المظاهر منها 236
48 4 - المشبه بها 240
49 أحكام الظهار 242
50 الباب الرابع في الإيلاء 263
51 أركانه: 263
52 1 - الحالف 263
53 2 - المحلوف عليه 265
54 3 - الصيغة 268
55 4 - المدة 275
56 أحكام الإيلاء 277
57 الباب الخامس في اللعان 287
58 سببه: 287
59 1 - القذف 288
60 2 - إنكار الولد 296
61 أركانه: 302
62 1 - الملاعن 302
63 2 - الملاعنة 306
64 3 - الكيفية 311
65 أحكام اللعان 321
66 كتاب العتق 339
67 فيه مقاصد أربعة 341
68 المقصد الأول في العتق: 341
69 أركانه 342
70 أحكامه 360
71 خواصه 374
72 المقصد الثاني في التدبير: 431
73 حقيقته وصيغته 431
74 المباشر 433
75 المحل 434
76 أحكامه 439
77 المقصد الثالث في الكتابة: 458
78 ماهية الكتابة 458
79 أركانها 462
80 أحكامها 482
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 525
82 ما يتحقق به الاستيلاد 525
83 أحكامه 529