كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٦٩
(وفي) تجدد التحريم المؤبد (المستند إليه كاللواط) إن قلنا به (نظر) من الأصل. ومن التهمة، والمعتمد الأول. أو المراد: أنه إذا طلقها ثم لاعنها أو حصل الارتداد الفاسخ منه أو منها، أو تجدد التحريم المؤبد منها فلا ميراث لها، لأنها تمنع الإرث وهي في النكاح، فأولى بالمنع وهي مطلقة وإن كانت في العدة الرجعية، إلا أن تعود إلى الإسلام فيها فترث في وجه كما في التحرير (1).
وإذا طلقها ثم لاط لواطا أوجب تحريمها عليه مؤبدا أشكل، من عموم الأخبار المورثة لها، وأنه لا يوجب التحريم، ولا يستعقب الفسخ إذا كانت في النكاح، فلا يمنعها الإرث ليقال بالأولوية وهي مطلقة. ومن أن الإرث أثر النكاح، وهم يمنع النكاح، فيمنع آثاره.
وفيه أن الإرث من آثار النكاح المتقدم، وهو إنما يمنع من النكاح ثانيا.
(وفي العيب إشكال إن كان) الفسخ (من طرفه) لعيبها. من الأصل.
ومن كونه بمعنى الطلاق في الكون فرقة من قبله، وإن كانت هي الباعثة له عليها.
(ولو أسلم وأسلمن فاختار أربعة لم ترثه البواقي) وإن كن في العدة، للأصل من غير معارض، مع أن الفرقة حاصلة بالإسلام لمن عدا الأربع من غير اختيار له فيها، وإنما اختياره في التعيين، مع أنه مما لابد له منه.
(ولو أقر مريضا بالطلاق ثلاثا) أو نحوها مما ينفي عنها الإرث (في الصحة) قبل في حقه، فإن ماتت لم يرثها، ونحو ذلك مما يترتب عليه، لأخذ العقلاء بإقرارهم و (لم يقبل بالنسبة إليها) فلا تحرم من الميراث إن مات، إلا أن يثبت صدقه بإقرارها أو البينة وفاقا للمحقق (2) لأنه إقرار في حق الغير.
وقيل: يقبل (3) فلا تورث، بناء على أن إقرار المريض بما له أن يفعله مقبول وإن كان على الوارث وينزله منزلة فعله في الصحة.
وفيه: أنه إنما يقبل إقراره بما يحرمه الوارث لغيره، وهنا لم يقر بما يحرمه

(١) تحرير الأحكام: ج ٢ ص ٥٥ س ٢٣.
(٢) شرائع الإسلام: ج ٣ ص ٢٧.
(3) القائل: الصيمري في غاية المرام: ص 132 (مخطوط).
(٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 5
3 الباب الأول في الطلاق 5
4 المقصد الأول في أركانه: 5
5 1 - المطلق 5
6 2 - الزوجة 13
7 3 - الصيغة 29
8 4 - الإشهاد 44
9 المقصد الثاني في أقسامه: 49
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 49
11 طلاق العدة 50
12 طلاق السنة 51
13 الطلاق البائن 60
14 الطلاق الرجعي 62
15 المقصد الثالث في لواحقه: 65
16 طلاق المريض 65
17 الرجعة 71
18 فروع ستة 79
19 النكاح المحلل 79
20 المقصد الرابع في العدد: 90
21 عدة غير المدخول بها 90
22 عدة الحائل 95
23 عدة الحامل 107
24 عدة الوفاة 117
25 فروع ستة 122
26 المفقود عنها زوجها 124
27 فروع تسعة 125
28 عدة الأمة 134
29 استبراء الأمة 141
30 اجتماع العدتين 150
31 السكنى والنفقة 161
32 الباب الثاني في الخلع 181
33 حقيقته 181
34 أركانه: 192
35 1 - الخالع 192
36 2 - المختلعة 196
37 3 - الصيغة 200
38 4 - الفدية 204
39 سؤال الطلاق 210
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 216
41 المباراة: 224
42 شرائطها وأحكامها 224
43 الباب الثالث في الظهار 229
44 أركانه: 229
45 1 - الصيغة 229
46 2 - المظاهر 234
47 3 - المظاهر منها 236
48 4 - المشبه بها 240
49 أحكام الظهار 242
50 الباب الرابع في الإيلاء 263
51 أركانه: 263
52 1 - الحالف 263
53 2 - المحلوف عليه 265
54 3 - الصيغة 268
55 4 - المدة 275
56 أحكام الإيلاء 277
57 الباب الخامس في اللعان 287
58 سببه: 287
59 1 - القذف 288
60 2 - إنكار الولد 296
61 أركانه: 302
62 1 - الملاعن 302
63 2 - الملاعنة 306
64 3 - الكيفية 311
65 أحكام اللعان 321
66 كتاب العتق 339
67 فيه مقاصد أربعة 341
68 المقصد الأول في العتق: 341
69 أركانه 342
70 أحكامه 360
71 خواصه 374
72 المقصد الثاني في التدبير: 431
73 حقيقته وصيغته 431
74 المباشر 433
75 المحل 434
76 أحكامه 439
77 المقصد الثالث في الكتابة: 458
78 ماهية الكتابة 458
79 أركانها 462
80 أحكامها 482
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 525
82 ما يتحقق به الاستيلاد 525
83 أحكامه 529