كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٦٦
العامة. وخبر زرارة سأل الباقر (عليه السلام) عن رجل يطلق امرأته: قال: ترثه ويرثها ما دامت له عليها رجعة (1). وما سمعته من صحيح الحلبي يحمل على البائن مع ما سيأتي من الشروط.
وربما أمكن القول بالفرق بينهما مع قصد الإضرار وإن كان الطلاق رجعيا، ويمكن الحمل على أن الأفضل أن لا يرثها.
(وترثه في البائن إن مات في مرضه) ولو انقضت العدة (إلى سنة) إجماعا كما في السرائر (2) وظاهر المبسوط (3) ونكت النهاية (4) لنحو حسن الفضل ابن عبد الملك عن الصادق (عليه السلام) قال: إذا طلق الرجل في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك وإن انقضت عدتها إلا أن يصح فيه، قال: قلت: فإن طال به المرض، قال: ما بينه وبين سنة (5). وخبر أبان عنه (عليه السلام) في رجل طلق تطليقتين في صحة، ثم طلق التطليقة الثالثة وهو مريض: أنها ترثه ما دام في مرضه وإن كان إلى سنة (6).
(ما لم تتزوج) اتفاقا، كما يظهر لنحو مرسل عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق (عليه السلام) في رجل طلق امرأته وهو مريض، قال: إن مات في مرضه ولم تتزوج ورثته وإن كانت قد تزوجت فقد رضيت بالذي قد صنع، لا ميراث لها (7).
وخبر أبي عبيدة الحذاء ومالك بن عطية عن محمد بن علي (عليهما السلام) قال: في رجل طلق امرأته وهو مريض قال: إذا مات في مرضه ولم تتزوج ورثته وإن كانت تزوجت فقد رضيت بالذي صنع لا ميراث لها (8).

(١) وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٥٣١ ب ١٣ من أبواب ميراث الأزواج ح ٤.
(٢) السرائر: ج ٢ ص ٦٧٤.
(٣) المبسوط: ج ٥ ص ٦٨.
(٤) راجع النكت بهامش النهاية: ج ٢ ص ٤٢٤.
(٥) وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٣٨٤ ب ٢٢ من أبواب أقسام الطلاق ح ١. وفيه: إلا أن يصح منه.
(٦) وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٣٨٥ ب ٢٢ من أبواب أقسام الطلاق ح ٣.
(٧) وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٣٨٦ ب ٢٢ من أبواب أقسام الطلاق ح ٦.
(٨) كذا في نسخ: ط، ق، ن. وهذا عين مرسلة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة هذا من سهو القلم. وأما متن خبر أبي عبيدة، ومالك بن عطية فكما يلي: " إذا طلق الرجل امرأته?
تطليقة في مرضه ثم مكث في مرضه حتى انقضت عدتها فإنها ترثه ما لم تتزوج، فإن كانت تزوجت بعد انقضاء العدة فإنها لا ترثه " وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٣٨٦ ب 22 من أبواب أقسام الطلاق ح 5.
(٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 5
3 الباب الأول في الطلاق 5
4 المقصد الأول في أركانه: 5
5 1 - المطلق 5
6 2 - الزوجة 13
7 3 - الصيغة 29
8 4 - الإشهاد 44
9 المقصد الثاني في أقسامه: 49
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 49
11 طلاق العدة 50
12 طلاق السنة 51
13 الطلاق البائن 60
14 الطلاق الرجعي 62
15 المقصد الثالث في لواحقه: 65
16 طلاق المريض 65
17 الرجعة 71
18 فروع ستة 79
19 النكاح المحلل 79
20 المقصد الرابع في العدد: 90
21 عدة غير المدخول بها 90
22 عدة الحائل 95
23 عدة الحامل 107
24 عدة الوفاة 117
25 فروع ستة 122
26 المفقود عنها زوجها 124
27 فروع تسعة 125
28 عدة الأمة 134
29 استبراء الأمة 141
30 اجتماع العدتين 150
31 السكنى والنفقة 161
32 الباب الثاني في الخلع 181
33 حقيقته 181
34 أركانه: 192
35 1 - الخالع 192
36 2 - المختلعة 196
37 3 - الصيغة 200
38 4 - الفدية 204
39 سؤال الطلاق 210
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 216
41 المباراة: 224
42 شرائطها وأحكامها 224
43 الباب الثالث في الظهار 229
44 أركانه: 229
45 1 - الصيغة 229
46 2 - المظاهر 234
47 3 - المظاهر منها 236
48 4 - المشبه بها 240
49 أحكام الظهار 242
50 الباب الرابع في الإيلاء 263
51 أركانه: 263
52 1 - الحالف 263
53 2 - المحلوف عليه 265
54 3 - الصيغة 268
55 4 - المدة 275
56 أحكام الإيلاء 277
57 الباب الخامس في اللعان 287
58 سببه: 287
59 1 - القذف 288
60 2 - إنكار الولد 296
61 أركانه: 302
62 1 - الملاعن 302
63 2 - الملاعنة 306
64 3 - الكيفية 311
65 أحكام اللعان 321
66 كتاب العتق 339
67 فيه مقاصد أربعة 341
68 المقصد الأول في العتق: 341
69 أركانه 342
70 أحكامه 360
71 خواصه 374
72 المقصد الثاني في التدبير: 431
73 حقيقته وصيغته 431
74 المباشر 433
75 المحل 434
76 أحكامه 439
77 المقصد الثالث في الكتابة: 458
78 ماهية الكتابة 458
79 أركانها 462
80 أحكامها 482
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 525
82 ما يتحقق به الاستيلاد 525
83 أحكامه 529