كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٦١
(الثاني: اليائسة، وهي من بلغت خمسين) سنة (أو ستين على ما تقدم) في الطهارة (وإن دخل بها).
(الثالث: من لم تبلغ المحيض، وهي من لها دون تسع سنين وإن دخل بها) لأنه لا عدة عليها للأمن من اختلاط الماءين، وسيأتي الخلاف في اعتدادها والكلام من الجانبين.
ومما ينص على بينونتهن نحو خبر عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق (عليه السلام) قال: ثلاث يتزوجن على كل حال: التي لم تحض ومثلها لا تحيض، قال: وما حدها؟ قال: إذا أتى لها أقل من تسع سنين. والتي لم يدخل بها. والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض، قال: وما حدها؟ قال: خمسون سنة (1).
(الرابع: المختلعة ما لم ترجع في البذل فإن رجعت) فيه (في العدة انقلب) الطلاق (رجعيا) كما سيأتي، والانقلاب (بمعنى أن للزوج) حينئذ (الرجوع في البضع) اتفاقي منصوص (2).
(وهل يتبعه) توابع الرجعية من (وجوب الإنفاق) والإسكان (وتحريم الرابعة والأخت؟ الأقرب ذلك مطلقا) مع العلم برجوعها، والعدم في تحريم الرابعة والأخت، بمعنى أنه إن فعل غير عالم برجوعها انكشف فساد العقد، لأن الصحة والفساد من أحكام الوضع. وهي لا تسقط بالغفلة والجهل، وصدق نكاح الخامسة والجمع بين الأختين وإن كان غافلا عنهما.
مع احتمال الصحة ضعيفا بناء على أن المحرم إنما هو الجمع بين الأختين وبين خمس في النكاح، وإنما الحق به نكاح الخامسة والأخت في العدة الرجعية، إلحاقا بالنكاح، وهو خلاف الأصل، فلا يثبت إلا فيما دل عليه الدليل، وهو ما إذا كانت له الرجعة بنفس الطلاق، لا إذا تجدد له ذلك بعده.

(١) وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٤٠٦ ب ٢ من أبواب العدد ح ٤.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٤٩٨ ب 7 من أبواب الخلع والمباراة.
(٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 5
3 الباب الأول في الطلاق 5
4 المقصد الأول في أركانه: 5
5 1 - المطلق 5
6 2 - الزوجة 13
7 3 - الصيغة 29
8 4 - الإشهاد 44
9 المقصد الثاني في أقسامه: 49
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 49
11 طلاق العدة 50
12 طلاق السنة 51
13 الطلاق البائن 60
14 الطلاق الرجعي 62
15 المقصد الثالث في لواحقه: 65
16 طلاق المريض 65
17 الرجعة 71
18 فروع ستة 79
19 النكاح المحلل 79
20 المقصد الرابع في العدد: 90
21 عدة غير المدخول بها 90
22 عدة الحائل 95
23 عدة الحامل 107
24 عدة الوفاة 117
25 فروع ستة 122
26 المفقود عنها زوجها 124
27 فروع تسعة 125
28 عدة الأمة 134
29 استبراء الأمة 141
30 اجتماع العدتين 150
31 السكنى والنفقة 161
32 الباب الثاني في الخلع 181
33 حقيقته 181
34 أركانه: 192
35 1 - الخالع 192
36 2 - المختلعة 196
37 3 - الصيغة 200
38 4 - الفدية 204
39 سؤال الطلاق 210
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 216
41 المباراة: 224
42 شرائطها وأحكامها 224
43 الباب الثالث في الظهار 229
44 أركانه: 229
45 1 - الصيغة 229
46 2 - المظاهر 234
47 3 - المظاهر منها 236
48 4 - المشبه بها 240
49 أحكام الظهار 242
50 الباب الرابع في الإيلاء 263
51 أركانه: 263
52 1 - الحالف 263
53 2 - المحلوف عليه 265
54 3 - الصيغة 268
55 4 - المدة 275
56 أحكام الإيلاء 277
57 الباب الخامس في اللعان 287
58 سببه: 287
59 1 - القذف 288
60 2 - إنكار الولد 296
61 أركانه: 302
62 1 - الملاعن 302
63 2 - الملاعنة 306
64 3 - الكيفية 311
65 أحكام اللعان 321
66 كتاب العتق 339
67 فيه مقاصد أربعة 341
68 المقصد الأول في العتق: 341
69 أركانه 342
70 أحكامه 360
71 خواصه 374
72 المقصد الثاني في التدبير: 431
73 حقيقته وصيغته 431
74 المباشر 433
75 المحل 434
76 أحكامه 439
77 المقصد الثالث في الكتابة: 458
78 ماهية الكتابة 458
79 أركانها 462
80 أحكامها 482
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 525
82 ما يتحقق به الاستيلاد 525
83 أحكامه 529