كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٤٧٠
الآخر " لأنه إن لم يبطل الكتابة لم يتعين أخذ قدره بل يأخذ قدره إن تساويا وإلا فبالنسبة.
وأما قوله (لأن نصفه عتق بالكتابة ونصفه بالسراية فحصة ما عتق بالكتابة للعبد وحصة ما عتق بالسراية للمولى) فقيل: إنه مضروب عليه.
وقيل: إن العبارة كانت في الأصل كذا: " عتق نصيب القابض وقوم عليه نصيب الآذن وسرى العتق وله نصف الولاء ويأخذ الآذن مما في يده بقدر ما دفع إلى الآخر والباقي بين العبد وسيده الثاني، لأن نصفه عتق بالكتابة ونصفه بالسراية " إلى آخر ما مر، ثم غير أول الكلام إلى ما سمعته، ولم يصلح آخره، فبقيت المنافاة بين الأول والآخر.
ويمكن أن يوجه بأن نصفه عتق بالكتابة والنصف الآخر غايته أن يعتق بالسراية وإن كان المختار خلافه، وحصة ما عتق بالسراية للمولى فضلا عما لم يعتق بها.
(ويحتمل أن يكون الجميع) أي جميع الباقي (للعبد لانقطاع تصرف المولى عنه) بمكاتبته، (فكان له كما لو عتق بالأداء) وهذا أيضا مبني على السراية، وهو أيضا مضروب عليه أو مذهول من إصلاحه.
وحاصل الكلام أن في الباقي على السراية احتمالين: الأول: أن يكون بينهما، لأن تقويم حصة الشريك على الآخر مبني على الرق فحصة الآذن رق له، فله من كسبه ما بإزائه. والثاني: اختصاصه بالعبد، لأن الحصة هنا إنما يقوم مكاتبه، وبالمكاتبة انقطع تصرف المولى فلا يكون له من كسبه شيء.
(الرابع: لو ظهر استحقاق المدفوع بطل العتق) المنوط بدفعه (وقيل له: إن دفعت الآن) مال الكتابة (وإلا فسخت الكتابة) فإنه آخر النجم عن أجله، فللمولى التخيير في الفسخ.
(ولو مات بعد الأداء) للمستحق (مات عبدا) لموته قبل الأداء حقيقة.
(ولو ظهر) المدفوع (معيبا تخير) المولى (بين) أخذ (الأرش
(٤٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 5
3 الباب الأول في الطلاق 5
4 المقصد الأول في أركانه: 5
5 1 - المطلق 5
6 2 - الزوجة 13
7 3 - الصيغة 29
8 4 - الإشهاد 44
9 المقصد الثاني في أقسامه: 49
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 49
11 طلاق العدة 50
12 طلاق السنة 51
13 الطلاق البائن 60
14 الطلاق الرجعي 62
15 المقصد الثالث في لواحقه: 65
16 طلاق المريض 65
17 الرجعة 71
18 فروع ستة 79
19 النكاح المحلل 79
20 المقصد الرابع في العدد: 90
21 عدة غير المدخول بها 90
22 عدة الحائل 95
23 عدة الحامل 107
24 عدة الوفاة 117
25 فروع ستة 122
26 المفقود عنها زوجها 124
27 فروع تسعة 125
28 عدة الأمة 134
29 استبراء الأمة 141
30 اجتماع العدتين 150
31 السكنى والنفقة 161
32 الباب الثاني في الخلع 181
33 حقيقته 181
34 أركانه: 192
35 1 - الخالع 192
36 2 - المختلعة 196
37 3 - الصيغة 200
38 4 - الفدية 204
39 سؤال الطلاق 210
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 216
41 المباراة: 224
42 شرائطها وأحكامها 224
43 الباب الثالث في الظهار 229
44 أركانه: 229
45 1 - الصيغة 229
46 2 - المظاهر 234
47 3 - المظاهر منها 236
48 4 - المشبه بها 240
49 أحكام الظهار 242
50 الباب الرابع في الإيلاء 263
51 أركانه: 263
52 1 - الحالف 263
53 2 - المحلوف عليه 265
54 3 - الصيغة 268
55 4 - المدة 275
56 أحكام الإيلاء 277
57 الباب الخامس في اللعان 287
58 سببه: 287
59 1 - القذف 288
60 2 - إنكار الولد 296
61 أركانه: 302
62 1 - الملاعن 302
63 2 - الملاعنة 306
64 3 - الكيفية 311
65 أحكام اللعان 321
66 كتاب العتق 339
67 فيه مقاصد أربعة 341
68 المقصد الأول في العتق: 341
69 أركانه 342
70 أحكامه 360
71 خواصه 374
72 المقصد الثاني في التدبير: 431
73 حقيقته وصيغته 431
74 المباشر 433
75 المحل 434
76 أحكامه 439
77 المقصد الثالث في الكتابة: 458
78 ماهية الكتابة 458
79 أركانها 462
80 أحكامها 482
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 525
82 ما يتحقق به الاستيلاد 525
83 أحكامه 529