كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٤٦٥
علي (إلا أن يعين وقته) أي الأداء فيرتفع الإشكال.
(وإذا تعددت النجوم جاز تساويها واختلافها) اتفاقا للعموم (وكذا يجوز اختلاف المقادير) للأعواض (فيها) أي النجوم (مختلفة) الآجال (ومتساوية).
(وفي اشتراط اتصال الأجل بالعقد إشكال والأقرب المنع) وفاقا للأكثر؛ للأصل والعموم. ووجه الاشتراط أنه قضية التنجيز الذي يقتضيه الإنشاء، وهو خيرة المبسوط.
(ولو كاتبه على أداء دينار) موصوف إن لم يغلب جنس وإلا انصرف إلى الغالب (بعد خدمة شهر صح) وكان العوض مركبا من عين ومنفعة (ولا يلزم تأخير الدينار إلى أجل آخر) إلا عند من يشترط من العامة تعدد النجم (فإن مرض العبد شهر الخدمة) كله أو بعضه فلم يخدم (بطلت الكتابة) رأسا إن انحصر فيها العوض، وإلا فبالحساب، ولم ينتقل إلى أجرة مثلها (لتعذر العوض) الذي اشترط به العتق.
(ولو قال: " على خدمة شهر بعد هذا الشهر " صح على الأقوى) لما عرفت من عدم اشتراط الاتصال.
(ولو كاتبه ثم حبسه فعليه أجرة مدة حبسه) كما في المبسوط، لأن المكاتب مضمون المنافع كالقن، ولأن الأيام لا مثل لها، فإنما يضمن منافعها بالقيمة.
(وقيل) في المبسوط أيضا: إنما (يجب تأجيل مثلها) لأنه إنما كان يجب عليه الإمهال في مدة الحبس، ولا قيمة للإمهال، والشيخ متردد بين القولين.
(ولو أعتقه على) شرط (أن يخدمه شهرا عتق في الحال) فإنه عتق منجز لا مكاتبة (وعليه الوفاء) لما تقدم (فإن تعذر) أو لم يف (فالأقرب) أن عليه (قيمة المنفعة) فإنها التي استحقها عليه (لا قيمة الرقبة) ويحتمل ضعيفا قيمة الرقبة بناء على كونه معاوضة الرقبة بالخدمة كما في المكاتبة، فإذا لم يسلم له العوض المسمى استحق عوض المثل.
(٤٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 5
3 الباب الأول في الطلاق 5
4 المقصد الأول في أركانه: 5
5 1 - المطلق 5
6 2 - الزوجة 13
7 3 - الصيغة 29
8 4 - الإشهاد 44
9 المقصد الثاني في أقسامه: 49
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 49
11 طلاق العدة 50
12 طلاق السنة 51
13 الطلاق البائن 60
14 الطلاق الرجعي 62
15 المقصد الثالث في لواحقه: 65
16 طلاق المريض 65
17 الرجعة 71
18 فروع ستة 79
19 النكاح المحلل 79
20 المقصد الرابع في العدد: 90
21 عدة غير المدخول بها 90
22 عدة الحائل 95
23 عدة الحامل 107
24 عدة الوفاة 117
25 فروع ستة 122
26 المفقود عنها زوجها 124
27 فروع تسعة 125
28 عدة الأمة 134
29 استبراء الأمة 141
30 اجتماع العدتين 150
31 السكنى والنفقة 161
32 الباب الثاني في الخلع 181
33 حقيقته 181
34 أركانه: 192
35 1 - الخالع 192
36 2 - المختلعة 196
37 3 - الصيغة 200
38 4 - الفدية 204
39 سؤال الطلاق 210
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 216
41 المباراة: 224
42 شرائطها وأحكامها 224
43 الباب الثالث في الظهار 229
44 أركانه: 229
45 1 - الصيغة 229
46 2 - المظاهر 234
47 3 - المظاهر منها 236
48 4 - المشبه بها 240
49 أحكام الظهار 242
50 الباب الرابع في الإيلاء 263
51 أركانه: 263
52 1 - الحالف 263
53 2 - المحلوف عليه 265
54 3 - الصيغة 268
55 4 - المدة 275
56 أحكام الإيلاء 277
57 الباب الخامس في اللعان 287
58 سببه: 287
59 1 - القذف 288
60 2 - إنكار الولد 296
61 أركانه: 302
62 1 - الملاعن 302
63 2 - الملاعنة 306
64 3 - الكيفية 311
65 أحكام اللعان 321
66 كتاب العتق 339
67 فيه مقاصد أربعة 341
68 المقصد الأول في العتق: 341
69 أركانه 342
70 أحكامه 360
71 خواصه 374
72 المقصد الثاني في التدبير: 431
73 حقيقته وصيغته 431
74 المباشر 433
75 المحل 434
76 أحكامه 439
77 المقصد الثالث في الكتابة: 458
78 ماهية الكتابة 458
79 أركانها 462
80 أحكامها 482
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 525
82 ما يتحقق به الاستيلاد 525
83 أحكامه 529