كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٤٨١
مملوكة الكافر أن يستشكل فيما إذا كاتب الكافر مملوكة الكافر، من عموم ما أبطل مكاتبة المملوك الكافر، وزيادة أن التقرب لا يتأتى من المولى الكافر. ومن أن النصوص المبطلة يختص بالمؤمنين إذا أرادوا المكاتبة كما لا يخفى، فيبقى المولى الكافر على أصل الجواز مع منع اشتراط التقرب أو امتناعه من الكافر.
(ويجوز أن يكاتب بعض عبده على رأي) وفاقا للخلاف، للأصل والعموم، وخصوص خبر أبي بصير سأل الباقر (عليه السلام) عن رجل أعتق نصف جارية ثم إنه كاتبها على النصف الآخر بعد ذلك، فقال: فليشترط عليها أنها إن عجزت عن نجومها فإنها ترد في الرق في نصف رقبتها، قال: فإن شاء كان له في الخدمة يوم ولها يوم إن لم يكاتبها (1).
وخلافا للمبسوط على تردد؛ لفقد المقصود من الكتابة، وهو ارتفاع الحجر عنه، لأن السيد يمنعه من السفر بما فيه من الرق، ولا يأخذ من الصدقات، وإذا اخذ اقتضى له أن يقاسم السيد عليها، وضعفه ظاهر؛ لارتفاع الحجر عنه بإزاء ما ينعتق منه. وكذا ما قيل: من لزوم التناقض؛ لوجوب السعي عليه للمكاتبة، وجواز امتناعه منه لباقيه.
(و) يجوز أن يكاتب (حصته من المشترك) اتفاقا كما في التحرير وظاهر المبسوط. وربما يتخيل المنع منه للتناقض (و) كذا (من المعتق بعضه) اتفاقا كما يظهر من التحرير.
(ولو كاتب حصته بغير إذن شريكه صح وإن كره الشريك) وفاقا للخلاف والجامع، للأصل والعموم.
وخلافا للمبسوط والشرائع، لتضرر الشريك به، ويظهر الإجماع من المبسوط.
(ولا تسري الكتابة إلى باقي حصته) أي الباقي من المملوك سوى حصته أو الحصة، نعم كل المملوك وبعضه (ولا إلى حصة شريكه) فإنها ليست من العتق في شيء.

(١) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٩٥ ب 12 حكم من أعتق نصف... ح 1.
(٤٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 5
3 الباب الأول في الطلاق 5
4 المقصد الأول في أركانه: 5
5 1 - المطلق 5
6 2 - الزوجة 13
7 3 - الصيغة 29
8 4 - الإشهاد 44
9 المقصد الثاني في أقسامه: 49
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 49
11 طلاق العدة 50
12 طلاق السنة 51
13 الطلاق البائن 60
14 الطلاق الرجعي 62
15 المقصد الثالث في لواحقه: 65
16 طلاق المريض 65
17 الرجعة 71
18 فروع ستة 79
19 النكاح المحلل 79
20 المقصد الرابع في العدد: 90
21 عدة غير المدخول بها 90
22 عدة الحائل 95
23 عدة الحامل 107
24 عدة الوفاة 117
25 فروع ستة 122
26 المفقود عنها زوجها 124
27 فروع تسعة 125
28 عدة الأمة 134
29 استبراء الأمة 141
30 اجتماع العدتين 150
31 السكنى والنفقة 161
32 الباب الثاني في الخلع 181
33 حقيقته 181
34 أركانه: 192
35 1 - الخالع 192
36 2 - المختلعة 196
37 3 - الصيغة 200
38 4 - الفدية 204
39 سؤال الطلاق 210
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 216
41 المباراة: 224
42 شرائطها وأحكامها 224
43 الباب الثالث في الظهار 229
44 أركانه: 229
45 1 - الصيغة 229
46 2 - المظاهر 234
47 3 - المظاهر منها 236
48 4 - المشبه بها 240
49 أحكام الظهار 242
50 الباب الرابع في الإيلاء 263
51 أركانه: 263
52 1 - الحالف 263
53 2 - المحلوف عليه 265
54 3 - الصيغة 268
55 4 - المدة 275
56 أحكام الإيلاء 277
57 الباب الخامس في اللعان 287
58 سببه: 287
59 1 - القذف 288
60 2 - إنكار الولد 296
61 أركانه: 302
62 1 - الملاعن 302
63 2 - الملاعنة 306
64 3 - الكيفية 311
65 أحكام اللعان 321
66 كتاب العتق 339
67 فيه مقاصد أربعة 341
68 المقصد الأول في العتق: 341
69 أركانه 342
70 أحكامه 360
71 خواصه 374
72 المقصد الثاني في التدبير: 431
73 حقيقته وصيغته 431
74 المباشر 433
75 المحل 434
76 أحكامه 439
77 المقصد الثالث في الكتابة: 458
78 ماهية الكتابة 458
79 أركانها 462
80 أحكامها 482
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 525
82 ما يتحقق به الاستيلاد 525
83 أحكامه 529