الطفل أو المجنون) وإن كان دوريا في نوبته (أو المكره أو السكران أو الغافل أو الساهي) أو الهازل، وبالجملة فاقد القصد (أو المحجور عليه لسفه) إلا بإذن الولي (أو فلس) إلا بإذن الغرماء (لم يقع، وكذا) الطفل (المميز) البالغ عشرا فما فوقه (وإن أذن له الولي) إلا على القول بوقوع العتق منه وكون المكاتبة عتقا بصفة فيحتمل الوقوع لذلك. ويحتمل العدم أيضا بناء على أنها غير المتبادر من العتق مع اشتمالها على شبه معاوضة.
(والأقرب) وفاقا للأكثر (عدم اشتراط الإسلام) أما إذا لم يشترط في العتق ففيها أولى، وأما إذا اشترط فيه فقيل بعدم الاشتراط فيها لكونها معاوضة لا عتقا. وقيل: بالاشتراط لكونها عتقا.
(فلو كاتب الذمي) أو غيره من الكفار (عبده) الكافر (صح، ولو كان العبد مسلما ففي صحة كتابته نظر، أقربه المنع) وفاقا لأبي علي، لأنها تستلزم إقراره على ملكه زمانا، ولا يجوز (بل يقهر على بيعه من مسلم) من فوره، ووجه الخلاف أن الغرض وهو ارتفاع السلطان عنه حاصل بالمكاتبة، وهو ممنوع.
(أما لو أسلم بعد الكتابة فالأقرب اللزوم) كما في المبسوط، لأنه عقد لازم مانع من البيع مع حصول الغرض، وهو ارتفاع السلطان. وقيل: لا يلزم لئلا يكون له عليه سبيل. وقال أبو علي: يباع مكاتبا ويؤدي إلى المشتري ثمنه لا أزيد، لأنه ربا.
(لكن) لا خلاف في أنه (لو عجز فعجزه) المولى (واسترقه بيع عليه، ويحتمل عدم) صحة (التعجيز) لاستلزامه ملك الرقبة الممتنع.
(ولو اشترى) الكافر (مسلما فكاتبه لم يصح الشراء ولا الكتابة، ولو أسلم فكاتبه بعد إسلامه لم يصح) على أحد الوجهين لما عرفت، وهذه المسألة غير ما تقدم، فإنه فيما إذا ملك مسلما بنحو الإرث.
(ولو كاتب الحربي مثله صح) لصحة املاكهم عندنا؛ لقوله تعالى: