كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٤٧٣
نصيبه) بإقراره (ويقبل شهادته على صاحبه إن اعترف المنكر بالإذن في الإقباض) فإنه غير متهم حينئذ، والشهادة إنما تقبل (بالنسبة إلى براءة ذمة العبد) لا بالنسبة إلى قبض المنكر مال الكتابة، إذ قد يشتمل على التهمة، فإنه قد يخرج ما أخذه الشاهد مستحقا للغير فيتسلط على أخذ نصف ما قبضه الشريك، إلا أن يكون اعترف بالإذن في الإقباض (وإلا) يعترف المنكر بالإذن في الإقباض (فلا) يقبل الشهادة عليه للتهمة (فيحلف المنكر ويطالب الشريك بنصف ما اعترف بقبضه، وهو ربع مال الكتابة، فإن) لم يطالبه بل (رجع على العبد بكمال نصيبه استقر قبض المصدق لنفسه، وإن رجع على الشريك بنصف حقه رجع على العبد بالنصف الآخر، ولا يرجع العبد على المصدق) على الأول (ولا بالعكس) على الثاني أخذا لهما بإقرارهما.
(فإن عجز العبد عن أداء الربع كان له استرقاق نصيبه) بأجمعه (في المشروط) ولا يحكم بعجزه عما دفعه إلى المصدق، إلا إذا أفلس على وجه تقدم (ويرجع على الشريك بنصف ما قبضه، ولا سراية هنا على قول العامة بسراية المكاتب، لأن المصدق والعبد يعتقدان حرية الجميع وغصبية المنكر والمنكر يدعي رقية الجميع).
(أما نصفه) الذي له (فظاهر؛ لعدم قبضه) ما بإزائه من العوض بزعمه.
(وأما نصف شريكه فلأنه) يقول (إن قبض شيئا فنصفه لي و) ذلك لأنه (قد قبضه بغير إذني فلا يعتق) شيء من (نصيبه بهذا القبض) إن كان مشروطا (فالسراية ممتنعة على القولين، لأنها إنما تثبت فيمن عتق بعضه وبقي بعضه رقا، والجميع متفقون على خلاف ذلك) بل يكفي لعدم اعتقاد العبد والمصدق الحرية، ولذلك لا يسري إن كان مطلقا، فإن المنكر وإن كان لا يقول برقية الجميع لانعتاق نصف نصيب شريكه قطعا، لكن لا يجبر الشريك على الشراء والإعتاق لزعمه الحرية وتصديق العبد له في ذلك، والسراية إنما هي لحق المملوك، فتصديقه أسقط حقه.
(٤٧٣)
مفاتيح البحث: الشهادة (3)، العتق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 5
3 الباب الأول في الطلاق 5
4 المقصد الأول في أركانه: 5
5 1 - المطلق 5
6 2 - الزوجة 13
7 3 - الصيغة 29
8 4 - الإشهاد 44
9 المقصد الثاني في أقسامه: 49
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 49
11 طلاق العدة 50
12 طلاق السنة 51
13 الطلاق البائن 60
14 الطلاق الرجعي 62
15 المقصد الثالث في لواحقه: 65
16 طلاق المريض 65
17 الرجعة 71
18 فروع ستة 79
19 النكاح المحلل 79
20 المقصد الرابع في العدد: 90
21 عدة غير المدخول بها 90
22 عدة الحائل 95
23 عدة الحامل 107
24 عدة الوفاة 117
25 فروع ستة 122
26 المفقود عنها زوجها 124
27 فروع تسعة 125
28 عدة الأمة 134
29 استبراء الأمة 141
30 اجتماع العدتين 150
31 السكنى والنفقة 161
32 الباب الثاني في الخلع 181
33 حقيقته 181
34 أركانه: 192
35 1 - الخالع 192
36 2 - المختلعة 196
37 3 - الصيغة 200
38 4 - الفدية 204
39 سؤال الطلاق 210
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 216
41 المباراة: 224
42 شرائطها وأحكامها 224
43 الباب الثالث في الظهار 229
44 أركانه: 229
45 1 - الصيغة 229
46 2 - المظاهر 234
47 3 - المظاهر منها 236
48 4 - المشبه بها 240
49 أحكام الظهار 242
50 الباب الرابع في الإيلاء 263
51 أركانه: 263
52 1 - الحالف 263
53 2 - المحلوف عليه 265
54 3 - الصيغة 268
55 4 - المدة 275
56 أحكام الإيلاء 277
57 الباب الخامس في اللعان 287
58 سببه: 287
59 1 - القذف 288
60 2 - إنكار الولد 296
61 أركانه: 302
62 1 - الملاعن 302
63 2 - الملاعنة 306
64 3 - الكيفية 311
65 أحكام اللعان 321
66 كتاب العتق 339
67 فيه مقاصد أربعة 341
68 المقصد الأول في العتق: 341
69 أركانه 342
70 أحكامه 360
71 خواصه 374
72 المقصد الثاني في التدبير: 431
73 حقيقته وصيغته 431
74 المباشر 433
75 المحل 434
76 أحكامه 439
77 المقصد الثالث في الكتابة: 458
78 ماهية الكتابة 458
79 أركانها 462
80 أحكامها 482
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 525
82 ما يتحقق به الاستيلاد 525
83 أحكامه 529