كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٣٠
القطع بأنه من الكعبة يصح وإلا امتنع، لأنه عدول عن اليقين إلى الظن (1)، انتهى.
وما حكاه إنما رأيناه في كتب العامة (2) ويخالفه أخبارنا، ففي الصحيح أن معاوية بن عمار سأل الصادق عليه السلام عن الحجر أمن البيت هو؟ فقال: لا، ولا قلامة ظفر، ولكن إسماعيل عليه السلام دفن أمه فيه، فكره أن توطأ، فجعل عليه حجرا، وفيه قبور أنبياء (3). وقال عليه السلام في خبر آخر له: دفن في الحجر عذارى بنات إسماعيل (4).
وفي خبر أبي بكر الحضرمي: إن إسماعيل دفن أمه في الحجر، وحجر عليها لئلا يوطأ قبر أم إسماعيل (5).
وفي خبر المفضل بن عمر: الحجر بيت إسماعيل، وفيه قبر هاجر وقبر إسماعيل عليه السلام (6). وسأله عليه السلام يونس بن يعقوب فقال: إني كنت أصلي في الحجر، فقال رجل: لا تصل المكتوبة في هذا الموضع، فإن الحجر من البيت، فقال:
كذب، صل فيه حيث شئت (7).
وفي السرائر عن نوادر البزنطي: إن الحلبي سأله عليه السلام عن الحجر فقال: إنكم تسمونه الحطيم، وإنما كان لغنم إسماعيل، وإنما دفن فيه أمه، وكره أن يوطأ قبرها، فحجر عليه، وفيه قبور أنبياء عليهم السلام (8).
نعم أرسل في الكافي (9) والفقيه أنه كان طول بناء إبراهيم عليه السلام ثلاثين ذراعا،

(١) ذكرى الشيعة: ص ١٦٤ س ١٢.
(٢) المغني لابن قدامة: ج ٣ ص ٣٩٧.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٢٩، ب ٣٠ من أبواب الطواف، ح ١.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٣٠، ب ٣٠ من أبواب الطواف، ح ٤.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٢٩، ب ٣٠ من أبواب الطواف، ح ٢.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٣٠، ب ٣٠ من أبواب الطواف، ح ٣.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٥٤٠، ب ٥٤ من أبواب أحكام المساجد، ح ١.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٣١، ب ٣٠ من أبواب الطواف، ح ١٠.
(٩) الكافي: ج ٤ ص ٢١٧ ح 4.
(١٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417