كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٢٩
وشرحه (1) لاجماع العلماء على أنها قبلة للمشاهد لها، كما في المعتبر (2) والنصوص (3) على أنها قبلة، والاحتياط للاجماع على صحة الصلاة إليها.
والخلاف في الصلاة إلى المسجد أو الحرم، اختلاف المسجد صغرا وكبرا في الأزمان وعدم انضباط ما كان مسجدا عند نزول الآية بيقين.
وما في قرب الإسناد للحميري من قول الصادق عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان:
إن لله عز وجل حرمات ثلاث ليس مثلهن شئ: كتابه وهو حكمة ونور، وبيته الذي جعله قياما للناس لا يقبل من أحد توجها إلى غيره، وعترة نبيكم صلى الله عليه وآله (4).
قال في النهاية: ويجوز أن يستقبل الحجر، لأنه عندنا من الكعبة (5)، وكذا في التذكرة (6).
وفي الذكرى: ظاهر كلام الأصحاب أن الحجر من الكعبة. وقد دل عليه النقل أنه كان منها في زمن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام إلى أن بنت قريش الكعبة، فأعوزتهم الآلات فاختصروها بحذفه، وكان ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وآله. ونقل عنه صلى الله عليه وآله الاهتمام بإدخاله في بناء الكعبة، وبذلك احتج ابن الزبير حيث أدخله فيها، ثم أخرجه الحجاج بعده ورده إلى مكانه، ولأن الطواف يجب خارجه.
وللعامة خلاف في كونه من الكعبة بأجمعه، أو بعضه، أوليس منها. وفي الطواف خارجه، وبعض الأصحاب له فيه كلام أيضا من إجماعنا على وجوب إدخاله في الطواف. وإنما الفائدة في جواز استقباله في الصلاة بمجرده، فعلى

(١) المهذب البارع: ج ١ ص ٣٠٦ - ٣٠٧.
(٢) المعتبر: ج ٢ ص ٦٥.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٢٠، ب ٣ من أبواب القبلة.
(٤) لم نعثر عليه في قرب الإسناد ووجدناه في وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢١٨، ب ٢ من أبواب القبلة، ح ١٠.
(٥) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٩٢.
(٦) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٠٢ س 21.
(١٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417