بلغ في الوقت على أن اعتبار الطهارة مقصور على ما إذا لم يكن متطهرا (1)، ولا وجه له.
وأوجب الشيخ في المبسوط الاتمام على البالغ في الأثناء لغير المبطل (2)، بناء على شرعية صلاته، ولذا يضرب عليها. واحتمله المصنف، في النهاية (3)، وهو ضعيف.
والحمل على من بلغ في الحج قبل الموقف قياس مع الفارق، من النص (4) والاجماع، والحرج، وانفراد كل من الأفعال في الحج، ولذا يجب انفراده بنيته.
(وإلا) يبقى من الوقت مقدار ركعة (أتم) الصلاة على قول المبسوط وجوبا (5)، وعلى المختار (ندبا) كما كان عليه الاتمام تمرينا لو لم يبلغ، لأنه صار أكمل، فصار بالاكمال أولى، وللاحتراز عن إبطال العمل.