كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٢٧
بلغ في الوقت على أن اعتبار الطهارة مقصور على ما إذا لم يكن متطهرا (1)، ولا وجه له.
وأوجب الشيخ في المبسوط الاتمام على البالغ في الأثناء لغير المبطل (2)، بناء على شرعية صلاته، ولذا يضرب عليها. واحتمله المصنف، في النهاية (3)، وهو ضعيف.
والحمل على من بلغ في الحج قبل الموقف قياس مع الفارق، من النص (4) والاجماع، والحرج، وانفراد كل من الأفعال في الحج، ولذا يجب انفراده بنيته.
(وإلا) يبقى من الوقت مقدار ركعة (أتم) الصلاة على قول المبسوط وجوبا (5)، وعلى المختار (ندبا) كما كان عليه الاتمام تمرينا لو لم يبلغ، لأنه صار أكمل، فصار بالاكمال أولى، وللاحتراز عن إبطال العمل.

(١٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417