كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٢٥
وفيه: أن الطهارة لكل صلاة مؤقتة بوقتها ولا يعارضه إمكان كونه قد تطهر لغيرها، نعم إن وجبنا التيمم - لضيق الوقت - عن الطهارة المائية، أمكن هنا اعتبار مقدار التيمم والصلاة.
واعتبر الشهيد (1) مضي الوقت لكل شرط مفقود، ويدفعه العمومات والفرق من وجهين، أحدهما: أن الصلاة لا تصح بدون الطهارة على حال وتصح بدون سائر الشروط ضرورة، والثاني: توقيت الطهارة بوقت الصلاة دونها.
وفي نهاية الإحكام: لو كان الماضي من الوقت يسع لتلك الصلاة دون الطهارة وهو متطهر، فالأقرب وجوب القضاء لو أهمل. وفي بعض النسخ:
فالوجه (2) وعلى كل يؤذن باحتمال العدم.
(ويستحب) القضاء (لو قصر) ما خلا من أول الوقت، عما ذكر عن مقدار الطهارة والفريضة كملا، سواء وسع الفريضة كملا ولم تسع الطهارة، كان متطهرا أو لا، أو لم تسع الفريضة أيضا، وسع أكثرها أو لا، على ما يعطيه ظاهر الاطلاق، لاطلاق خبر يونس بن عبد الرحمن بن الحجاج سأله عن المرأة تطمث بعدما تزول الشمس ولم تصل الظهر، هل عليها قضاء تلك الصلاة؟ قال: نعم (3).
وقول الصادق عليه السلام في خبر يونس بن يعقوب، في امرأة دخل عليها وقت الصلاة وهي طاهر، فأخرت الصلاة حتى حاضت، قال: تقضي إذا طهرت (4). ولم أرى الاستحباب في غير الكتاب. ولا تجب - وفاقا للمشهور - إلا إذا وسع الوقت الصلاة دون الطهارة وهو متطهر، أو مطلقا ففيه ما عرفت.
وعدم الوجوب للأصل وعدم الفوت، فإنها إنما تفوت إذا وجبت، ولا يجب فيما يقصر عن أدائها. وخبر سماعة سأل الصادق عليه السلام عن امرأة صلت من الظهر ركعتين ثم إنها طمثت وهي في الصلاة، فقال: تقوم من مسجدها ولا تقضي تلك

(١) اللمعة الدمشقية: ج ١ ص ٣٨٨.
(٢) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣١٧.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٩٧، ب ٤٨ من أبواب الحيض، ح ٥.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٩٧، ب 48 من أبواب الحيض، ح 4.
(١٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417