كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١١٤
أوتر، والقضاء في صدر النهار أعم من فعلها قبل فريضة الصبح وبعدها. فلا اضطرار إلى ما في التهذيب والاستبصار من (أن من أدرك أربعا من صلاة الليل جاز له أن يتمها قبل فريضة الصبح) والأفضل التأخير. ولا إلى ما في المنتهى من ترجيح الخبر الأول بعدم الاضمار، وباعتضاده بعمل الأصحاب، وبمناسبة الحكم من حيث المحافظة على السنن.
(وإلا) يكن صلى منها أربعا (بداء بركعتي الفجر) إن أراد التنفل، لأنها يزاحم بهما الفرض (إلى أن تظهر الحمرة) المشرقية، فإن ظهرت فلم يصلهما (فيشتغل بالفرض).
ولعل قول الصادق عليه السلام للمفضل بن عمر: إذا أنت قمت وقد طلع الفجر، فابداء بالفريضة ولا تصل غيرها (1). لخوف ظهور الحمرة. وسأله عليه السلام عمر بن يزيد عن صلاة الليل والوتر بعد طلوع الفجر، فقال: صلها بعد الفجر حتى يكون في وقت تصلي الغداة في آخر وقتها، ولا تعمد ذلك في كل ليلة (2). وفي خبر آخر أنه سأله عليه السلام: أقوم وقد طلع الفجر، فإن أنا بدأت بالفجر صليتها في أول وقتها، وإن بدأت بصلاة الليل والوتر صليت الفجر في وقت هؤلاء، فقال: إبداء بصلاة الليل والوتر ولا تجعل ذلك عادة (3).
وقال عليه السلام لسليمان بن خالد: ربما قمت وقد طلع الفجر فأصلي صلاة الليل والوتر والركعتين قبل الفجر ثم أصلي الفجر، قال: قلت: أفعل أنا ذا؟ قال: نعم، ولا تكون منك عادة (4). وقال له عليه السلام إسحاق بن عمار: أقوم وقد طلع الفجر ولم أصل صلاة الليل، فقال: صل صلاة الليل وأوتر وصل ركعتي الفجر (5). وسأل

(١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٩٠، ب ٤٨ من أبواب المواقيت، ح ٤.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٨٩، ب ٤٨ من أبواب المواقيت، ح ١.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٩٠، ب 48 من أبواب المواقيت، ح 5.
(4) المصدر السابق ح 3.
(5) المصدر السابق ح 6.
(١١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417