كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٣٣
والوسيلة (1) والإصباح (2) في استقبال المسجد أن لا يشاهد الكعبة، ولا يكون بحكمه، وفي استقبال الحرم أن لا يشاهد المسجد ولا يكون بحكمه، وهو الاحتياط. بل يمكن تنزيل الأخبار والفتاوى - ما عدا الخلاف من كتب الأصحاب - على أن من خرج من المسجد ولم يمكنه تحصيل الكعبة والتوجه إليها فليصل في سمتها، ولكن يتحرى المسجد فلا يخرجن عن محاذاته، لأنه خروج عن سمت الكعبة يقينا. ولذا من خرج من الحرم ولم يمكنه تحري الكعبة ولا المسجد فلا يخرجن عن سمت الحرم، لأنه خروج عن سمت الكعبة يقينا، ولذا قال الصادق عليه السلام في مرسل الصدوق: إن الله تبارك وتعالى جعل الكعبة قبلة لأهل الحرم، وجعل الحرم قبلة لأهل الدنيا (3).
وفيما أسنده في العلل عن أبي غرة: البيت قبلة المسجد، والمسجد قبلة مكة، ومكة قبلة الحرم، والحرم قبلة الدنيا (4).
فيتفق الكل على أن القبلة هي الكعبة، واستقبال المسجد ومكة والحرم لاستقبالها، لا أن يجوز استقبال جز منها يعلم خروجه عن سمت الكعبة، فيرتفع الخلاف.
واقتصر المفيد (5) وابنا زهرة (6) وشهر آشوب على الكعبة والمسجد (7)، واشترط المفيد في المسجد البعد عن الكعبة (8)، والباقيان أن لا يشاهدها، ولم يذكروا الحرم اقتصارا على ما في الآية (9). ونفى ابن شهرآشوب الخلاف عن استقبال المسجد على من بعد عنه (10).

(١) الوسيلة: ص ٨٥.
(٢) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦١٠.
(٣) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٢٧٢ ح ٨٤٤.
(٤) علل الشرائع: ص ٣١٨ ح ٢.
(٥) المقنعة: ص ٩٥.
(٦) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٤.
(٧) لا يوجد لدينا كتابه.
(٨) المقنعة: ص ٩٥.
(٩) البقرة: ١٤٤.
(10) لا يوجد لدينا.
(١٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417