الاستذكار - ابن عبد البر - ج ١ - الصفحة ١٦٨
قال إبراهيم النخعي ما ليس له نفس سائله فليس بنجس يعني بالنفس الدم وقد رخص قوم في أكل دود التين وما في الطعام من السوس وفراخ النحل واستجازوا ذلك لعدم النجاسة فيه وكره أكل ذلك جماعة من أهل العلم وقالوا لا يؤكل شيء من ذلك لأنه ليس له حلق ولا لبة فيذكى ولا من صيد الماء فيحل بغير التذكية واحتجوا بحديث النبي - عليه السلام - في حديث الذباب ((فليغمسه ثم ليطرحه)) وقالوا لو كان مباحا لم يأمر بطرحه وأما القملة والبرغوث فأكثر أصحابنا يقولون لا يؤكل طعام ماتا فيه أو أحدهما لأنهما نجسان وهما من الحيوان الذي عيشه من دم الحيوان وكان سليمان بن سالم القاضي الكندي من أصحاب سحنون يقول إن ماتت القملة في الماء طرح ولم يشرب وإن وقعت في الدقيق ولم تخرج في الغربال لم يؤكل الخبز وإن ماتت في شيء جامد طرحت كالفأرة قال غيره من أصحابنا أما البراغيث فهي كالذباب وكلاهما متناول للدم ويعيش منه وأما القملة فهي من الإنسان كدمه والدم ما لم يكن مسفوحا لا يقطع بتحريمه وإن كره قال أبو عمر الذي أقول إن ما لا دم له ولا دم فيه وإن كان يعيش من الدم فالأصل فيه حديث الذباب وأما ما ظهر فيه الدم فهو نجس يعتبر فيه ما أوضحنا من أصول العلماء في الماء وفي قليل الدم وكثيره وأما الماء فقليل النجاسة يفسده وليس كالماء الذي جعله الله طهورا مطهرا طاهرا وبالله التوفيق 45 - مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر بن الخطاب خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع
(١٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 ... » »»