الاستذكار - ابن عبد البر - ج ١ - الصفحة ١٦٩
فقال عمر بن الخطاب يا صاحب الحوض لا تخبرنا (1) فإنا نرد على السباع (2) وترد علينا وهذا يدل على أن الماء إذا لم تظهر فيه نجاسة فهو طاهر ويدل على أن الحيوان لا نجاسة فيه ويدل على أن السؤال فيما لا يحتاج إليه يجب إنكاره والاحتجاج عليه وقال غيره إنما رد عمر على عمرو قوله أنه في سعة من ترك السؤال وقالوا إنما نهى عمر صاحب الحوض عن الخبر لأنه لو أخبره بورودها وولوغها ضاق عليه وذكروا ما رواه بن علية وغيره عن بن عون قال قلت للقاسم بن محمد أرأيت الغدير يلغ فيه الكلب ويشرب منه الحمار قال ينتظر أحدنا إذا انتهى إلى الغدير حتى يسأل أي كلب ولغ فيه وأي حمار شرب منه أي ليس علينا أن نسأل عن ذلك قال أبو عمر المعروف من عمر في احتياطه للدين أنه لو كان ولوغ السباع والحمر والكلاب يفسد ماء الغدير لسأل عنه ولكنه رأى ذلك لا يضر والله أعلم 46 - مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إن كان الرجال والنساء في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتوضؤون جميعا (3) في هذا الحديث دليل واضح على إبطال قول من قال لا يتوضأ بفضل المرأة لأنه معلوم إذا اغترفا جميعا من إناء واحد كما جاء من غير رواية مالك وقد رواه هشام بن عمار عن مالك كذلك فكل واحد منهما متوضئ بفضل صاحبه وقد صح عن عائشة أنها قالت ((كنت أتوضأ أنا ورسول الله من إناء واحد من الجنابة
(١٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 ... » »»