الاستذكار - ابن عبد البر - ج ١ - الصفحة ١٦٦
والحسن بن زياد وغيرهم فإنهم يقولون بقول أبي حنيفة وأكثرهم يروون أنه لا يجزئ الوضوء بفضل الهر ويحتجون لذلك ويروى عن أبي هريرة وبن عمر أنهما كرها الوضوء بسؤر الهر وهو قول بن أبي ليلى وقد اختلف أيضا عن الثوري في سؤر الهر وذكر في ((جامعه)) أنه يكره سؤر ما لا يؤكل لحمه وهو ممن يكره أكل الهر وذكره المروزي قال حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا أبو النضر قال حدثني الأشجعي عن سفيان قال لا بأس بفضل السنور ولا أعلم لمن كره سؤره حجة من أنه لم يبلغه حديث أبي قتادة أو لم يصح عنده وبلغه حديث أبي هريرة في الكلب فقاس الهر على الكلب ومن حجتهم أيضا ما رواه قرة بن خالد عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي عليه السلام - أنه قال ((طهور الإناء إذا ولغ فيه الهر أن يغسل مرة أو مرتين)) شك قرة وهذا الحديث لم يرفعه إلا قرة وحده وقرة ثقة ثبت إلا أنه خالفه فيه غيره فرووه عن بن سيرين عن أبي هريرة قوله وفي هذا الحديث ما يدل أن أبا قتادة مذهبه أن الماء اليسير تفسده النجاسة وإن لم تظهر فيه لأنه احتج على المرأة التي تعجبت من إصغائه الإناء للهر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((إنها ليست بنجس)) فلو كانت عند تنجس ما أصغى لها الإناء لأنها كانت تفسده ومعلوم أن شرب الهر لا يظهر منه في الإناء ما يغيره وقد مضى القول في الماء وما في حكمه عند حلول النجاسة فيه كثيرا أو قليلا عند العلماء في الحديث قبل هذا والحمد لله ومعنى إصغاء أبي قتادة للهرة الإناء لتشرب منه امتثال ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((في كل ذي كبد رطبة أجر
(١٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 ... » »»