الاستذكار - ابن عبد البر - ج ١ - الصفحة ١٦٢
حديث أبي هريرة وأنس في صب رسول الله الذنوب على بول الإعرابي إذ بال في المسجد (1) ومنها حديث بن عباس عن النبي - عليه السلام - أنه قال ((الماء لا ينجسه شيء)) (2) ومنها حديث أبي سعيد الخدري عن النبي - عليه السلام - أنه سئل عن بئر بضاعة فقيل له إنه يطرح فيها لحوم الكلاب والعذرة وأوساخ الناس فقال ((الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب عليه فغيره)) (3) وهذا إجماع لا خلاف فيه إذا تغير بما غلب عليه من نجس أو طاهر أنه غير مطهر وقال سهل بن سعد الساعدي ((سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من بئر بضاعة بيدي)) وقد ذكرنا آثار هذا الباب المسندة وغيرها من أقاويل الصحابة والتابعين في باب إسحاق بن أبي طلحة من التمهيد وذكرنا هناك الحجة لأهل المدينة على الشافعي والكوفيين بما فيه كفاية والحمد لله وقد حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو علي عبد الصمد بن أبي سكينة الحلبي بحلب قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدي قال قالوا يا رسول الله إنك تتوضأ من بئر بضاعة وفيها ما ينجي الناس والمحايض والجنب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((الماء لا ينجسه شيء)) (4) وهذا اللفظ غريب في حديث سعد ومحفوظ من حديث أبي سعيد الخدري لم يأت به في حديث سهل غير بن أبي حازم والله أعلم
(١٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 ... » »»