شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ١٥٨
المال لا رجوع له (1) على الغريم إذا لم يأمره (2) بدفعه، إذ لم يحصل من الإطلاق ما يقتضي الرجوع (3)، (فلو كان) الغريم (قاتلا) عمدا كان أم شبهه (لزمه (4) إحضاره، أو الدية)، ولا يقتص منه في العمد لأنه لا يجب على غير المباشر.
ثم إن استمر القاتل هاربا ذهب المال على المخلص (5) وإن تمكن الولي منه (6) في العمد وجب عليه رد الدية إلى الغارم، وإن لم يقتص من القاتل، لأنها وجبت لمكان الحيلولة وقد زالت، وعدم القتل الآن مستند إلى اختيار المستحق (7)، ولو كان تخليص الغريم من يد كفيله وتعذر استيفاء الحق (8) من قصاص، أو مال، وأخذ الحق من الكفيل كان له (9) الرجوع على الذي خلصه، كتخليصه (10) من يد المستحق.
____________________
(1) أي للمطلق على الغريم وهو المديون الذي أطلق سراحه.
(2) مرجع الضمير (المطلق). وفاعل لم يأمره (الغريم).
(3) بخلاف عقد الكفالة إذا كان بإذنه فإنه مستلزم للرجوع.
(4) أي المطلق.
(5) وهو المطلق.
(6) أي من الغريم.
(7) أي عدم القتل الآن مستند إلى اختيار المستحق - وهو المكفول له - الدية، أو العفو.
(8) أي من الهارب.
(9) أي للكفيل.
(10) مرجع الضمير الغريم. فالمعنى أنه كما يرجع المستحق على المطلق الذي أطلق سراح الغريم، كذلك يرجع الكفيل على الذي خلص الغريم من يده.
(١٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 ... » »»
الفهرست