شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ١٤٦
فلا ارتفاق، بل غايته انتقال ما على كل منهما إلى ذمة صاحبه فيبقى الأمر كما كان، ومع تسليمه (1) لا يصلح للمانعية، لأن مطلق الارتفاق بها (2) غير مانع إجماعا، كما لو أحاله على أملى (3) منه وأحسن وفاء.
(ولو أدى المحال عليه فطلب (4) الرجوع) بما أداه على المحيل (لإنكاره (5) الدين) وزعمه أن الحوالة على البرئ بناء على جواز الحوالة عليه (وادعاه (6) المحيل، تعارض الأصل) وهو براءة ذمة المحال عليه من دين المحيل (والظاهر) وهو كونه مشغول الذمة، إذ الظاهر أنه لولا اشتغال ذمته (7) لما أحيل عليه (والأول) وهو الأصل (أرجح) من الثاني حيث يتعارضان غالبا، وإنما يتخلف في مواضع نادرة (8) (فيحلف) المحال عليه على أنه برئ من دين المحيل، (ويرجع) عليه بما غرم، (سواء كان) العقد الواقع بينهما (بلفظ الحوالة، أو الضمان) لأن الحوالة على البرئ أشبه بالضمان فتصح بلفظه.
____________________
(1) أي مع تسليم أن الحوالة على هذا الوجه (وهو كون الحوالة على المتكافلين) تستلزم زيادة الارتفاق.
(2) مرجع الضمير (الحوالة) والباء بمعنى (في).
(3) أي أغنى منه.
(4) أي طلب المحال عليه من المحيل ما أداه للمحتال بأن قال: لست مدينا لك وقد أديت ما حولته علي.
(5) أي إنكار المحال عليه. فالمصدر مضاف إلى الفاعل.
(6) أي ادعى الدين.
(7) أي ذمة المحال عليه. ولا نسلم أن الظاهر في الحوالة اشتغال ذمة المحال عليه، إذ كثير من التجار يحولون على زملائهم من غير اشتغال ذمتهم لهم.
(8) وفي تضاعيف الكتاب إشارة إلى كثير من مواردها.
(١٤٦)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 141 142 143 144 145 146 147 148 149 151 152 ... » »»
الفهرست