شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ١٤٣
ولم يقع عقد يوجب ذلك (1)، لأنا إن جعلناها استيفاء كان المحتال بمنزلة من استوفى دينه (2) وأقرضه المحال عليه وحقه الدارهم، لا الدنانير (3)، وإن كانت معاوضة فليست (4) على حقيقة المعاوضات (5) التي يقصد بها تحصيل ما ليس بحاصل (6) من جنس مال (7)، أو زيادة قدر (8)، أو صفة (9)، وإنما هي معاوضة إرفاق، ومسامحة للحاجة، فاعتبر فيها (10) التجانس والتساوي (11)، وجوابه (12) يظهر مما ذكرناه.
(وكذا) تصح (الحوالة بدين عليه لواحد على دين للمحيل على اثنين متكافلين) أي قد ضمن كل منهما ما في ذمة صاحبه دفعة
____________________
(1) أي تحويل ما في ذمة المحال عليه بالدراهم.
(2) من المحيل بنفس الحوالة.
(3) فكيف تتحول إلى الدنانير، والمفروض أن ما في ذمة المحال عليه الدراهم (4) أي الحوالة: كما وأن اسم كانت (الحوالة).
(5) كالبيع وأمثاله.
(6) وهي المنافع.
(7) كمعاوضة الذهب بالفضة، أو بالعكس، أو النقد بالعرض.
(8) كمعاوضة الأكثر بالأقل.
(9) كمعاوضة الجيد بالرديء.
(10) أي في هذه المعاوضة الإرفاقية.
(11) في القدر، والصفة.
(12) أي جواب (الشيخ) يظهر مما ذكرناه: (وهو أن إيفاء الدين بغير جنسه جائز مع التراضي)، سواء كان استيفاء أم اعتياضا.
(١٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 ... » »»
الفهرست