شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ١٥٥
للمديون في أداء دينه (1).
وأما إذنه في الكفالة إذا تعذر إحضاره، واستئذانه (2) في الأداء فذلك (3) من لوازم الكفالة، والإذن فيها إذن في لوازمها.
(ولو علق الكفالة) بشرط (4) متوقع، أو صفة (5) مترقبة (بطلت) الكفالة، (وكذا الضمان والحوالة) كغيرها من العقود اللازمة (نعم لو قال: إن لم أحضره إلى كذا كان علي كذا صحت الكفالة أبدا ولا يلزمه المال المشروط، ولو قال: علي كذا إن لم أحضره لزمه ما شرطه من المال إن لم يحضره (6)) على المشهور.
____________________
(1) فكما أن البرئ لو قال للمديون: أد دينك. لم يكن قوله هذا موجبا لاشتغال ذمته، وليس للمديون الرجوع عليه، فكذلك المضمون عنه لو لم يأذن في بادئ الأمر بالضمان، ثم أذن للضمان بعد أن ضمن الضامن بالأداء ليس للضامن الرجوع على المضمون عنه.
(2) بالرفع معطوف على فاعل (تعذر) أي وتعذر استئذانه.
(3) أي أداء الدين عن المكفول.
(4) كقدوم شخص متوقع مجيئه مثلا.
(5) كالصحة من المرض مثلا.
(6) المدة في الصيغة الأولى محدودة، بخلاف الثانية فإنها غير محدودة فيها.
والفرق بين الصيغة الأولى، والثانية: أن في الأولى يبدأ الكفيل بصيغة الكفالة، وبعد أن تمت يشترط على نفسه المال إن لم يحضره، فلا يلزمه المال حيث لم يقع في متن العقد.
بخلاف الثانية فإن الكفيل يبدأ بالمال في متن العقد فيلزمه المال، حيث شرطه في نفس العقد.
(١٥٥)
مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 149 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 ... » »»
الفهرست