شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ١٥٣
طلب (حبسه) من الحاكم (حتى يحضره، أو يؤدي ما عليه) إن أمكن أداؤه عنه كالدين، فلو لم يمكن كالقصاص (1)، والزوجية (2)، والدعوى (3) بعقوبة توجب حدا أو تعزيرا، ألزم بإحضاره حتما مع الإمكان وله (4) عقوبته عليه كما في كل ممتنع من أداء الحق مع قدرته عليه (5)، فإن لم يمكنه الإحضار وكان له بدل كالدية في القتل وإن كان عمدا، ومهر (6) مثل الزوجة وجب عليه البدل.
وقيل: يتعين إلزامه بإحضاره إذا طلبه المستحق (7) مطلقا (8)، لعدم انحصار الأغراض في أداء الحق. وهو قوي.
ثم على تقدير كون الحق مالا وأداه الكفيل فإن كان قد أدى
____________________
(1) إذ لا يمكن التقاص من الكفيل، لأن الجاني غيره.
(2) فيما لو كفل للزوجة الإتيان بزوجها، أو كفل للزوج إحضار زوجته فإنه حينئذ لا يمكن أن يقوم الكفيل بوظائف الزوجية بدلا عن الزوج، أو الزوجة (3) بالجر أي وكالدعوى، بأن أقام المكفول له على المكفول دعوى توجب العقوبة بالحد، أو التعزير فإنه حينئذ لا يمكن أن يقام على الكفيل الحد، ولا التعزير بل يلزم الكفيل - في أمثال هذه الموارد التي لا يمكن أن يقوم بنفسه مقام المكفول - مجرد إحضار المكفول فقط مع الإمكان.
(4) الظاهر ارجاع الضمير إلى (المكفول له) بأن يطلب من الحاكم إحضار المكفول ومرجع الضمير في عقوبته (المكفول).
(5) أي على الأداء. ومرجع الضمير في (مع قدرته): (الممتنع).
(6) بالجر عطفا على مدخول (كاف الجارة) أي كالدية، وكمهر المثل.
(7) أي المكفول له.
(8) أي وإن كان الحق مما يمكن أداؤه.
(١٥٣)
مفاتيح البحث: القتل (1)، الزوجة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 147 148 149 151 152 153 154 155 156 157 158 ... » »»
الفهرست