شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ١٥٧
وربما تكلف متكلف بما لا يسمن ولا يغني من جوع، وإن أردت الوقوف على تحقيق الحال فراجع ما حررناه في ذلك بشرح الشرائع (1) وغيره.
(وتحصل الكفالة) أي حكم (2) الكفالة (بإطلاق الغريم من المستحق قهرا) فيلزمه إحضاره، أو أداء ما عليه (3) إن أمكن (4) وعلى ما اخترناه (5) مع تعذر إحضاره لكن هنا (6) حيث يؤخذ منه (7)
____________________
وفي الصيغة الثانية: الدراهم التي في ذمة المكفول.
والمراد من قوله (اللام للعهد): إشارة إلى الدراهم المعهودة في ذمة المكفول (1) راجع المسالك المجلد الأول (القسم الثالث) في الكفالة فإنك تجد ما أفاده (الشهيد الثاني) قدس سره مشروحا مفصلا.
(2) وهو إلزام المطلق للغريم بإحضاره فإن امتنع حبس.
(3) مرجع الضمير: (المكفول) أي يؤدي ما على المكفول.
(4) أي كان ما عليه ممكن الأداء، ولا يكون من قبيل القصاص، والزوجية والدعوى المستلزمة للحد.
(5) وهو إلزام الكفيل بإحضار المكفول، إلا إذا تعذر الإحضار فيسقط، ويؤدي عنه ما عليه في صورة تعذر الإحضار.
والواو في (وعلى ما اخترناه): استينافية، لا عاطفة. وحق العبارة هكذا:
" وعلى ما اخترناه لا يؤدي الكفيل على المكفول إلا مع تعذر إحضاره ".
(6) أي إذا أطلق الشخص الغريم من يد المستحق الذي هو الدائن، أو غيره.
(7) أي من المطلق.
(١٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ... » »»
الفهرست