شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ١٦١
أيضا لم يكتف باليمين التي حلفها (1) للكفيل، لأنها (2) كانت لإثبات الكفالة، وهذه (3) دعوى أخرى وإن لزمت تلك (4) بالعرض، (فلو لم يحلف (5) ورد اليمين عليه (6) أي على الكفيل فحلف (برئ من الكفالة والمال بحاله (7)) لا يبرأ المكفول منه، لاختلاف الدعويين (8) كما مر، ولأنه (9) لا يبرأ بيمين غيره.
____________________
(1) فاعل حلف (المكفول له): أي لم يكتف بحلف المكفول له للكفيل (2) أي اليمين الأولى كانت لإثبات بقاء الكفالة ولا ربط لها بهذه الدعوى وهي تحتاج إلى يمين أخرى.
(3) مرجع اسم الإشارة (دعوى المكفول البراءة).
وحاصل المراد: أن دعوى المكفول براءة ذمته من الحق دعوى ثانية غير دعوى الكفيل، لأن مرجع دعوى الكفيل زوال الكفالة، والمكفول له يدعي بقائها ولزوم إحضار المكفول، ولا يتم هذا بالحلف من المكفول له على بقاء الحق فتكون اليمين عرضية لأجل إثبات الكفالة. فلا تنفع اليمين الأولى للدعوى الثانية.
(4) مرجع الإشارة (اليمين) الأولى: أي وإن لزمت تلك اليمين بالعرض وهو أنها لأجل إثباته الكفالة.
(5) أي المستحق.
(6) أي على الكفيل.
(7) أي بعد حلف الكفيل لا يسقط المال على المكفول، بل باق في ذمته حتى يثبت سقوطه. ومرجع الضمير في منه: (المال).
(8) هما: دعوى الكفيل زوال الكفالة والمكفول له يدعي بقائها.
ودعوى المكفول براءة ذمته من الحق.
(9) أي المكفول.
(١٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ... » »»
الفهرست