شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ١٦٥
وأصالة (1) البراءة من مقتضى العقد غير (2) جيد.
نعم (3) لو صرح بإرادة الجملة
____________________
(1) بالجر عطفا على مدخول (مع): أي ومع أصالة البراءة فهو وجه لعدم جواز حمل اللفظ على أحد معنييه تصحيحا للكفالة.
بيانه: أن نفس الشك في المراد كاف في عدم جواز هذا الحمل مضافا إلى وجود أصل موضوعي في المقام.
وهي: أصالة عدم ترتب مقتضى العقد. وهو (وجوب إحضار المكفول على الكفيل) وذلك للشك في انعقاد العقد على وجه يترتب عليه هذا الأثر فالأصل عدمه حتى يثبت.
لا يقال: الأصل الأولي هنا صحة العقد لكونه مبني العقلاء في معاملاتهم وعقودهم وإيقاعاتهم فكيف يحكم بأصالة البراءة؟.
فإنه يقال: الأمر كما تقول وأن الأصل الأولي يقتضي الصحة لكن هذا بعد تمامية أركان العقد من الإيجاب والقبول والبلوغ والعقل والاختيار وغير ذلك مما له دخل في صحة العقد.
وأين هذا مما نحن فيه الذي هو الشك في صحة استعمال اللفظ المحتمل للمعنيين مع الشك في كون المعنى المحتمل مرادا للمتكلم.
فالمقام مقام جريان أصالة البراءة، لا أصالة الصحة.
(2) مرفوع، خبر لقوله: (وحمل..).
(3) استدراك عما أفاده (الشارح) قدس سره آنفا من عدم صحة حمل اللفظ على المعنى المجازي مع الشك في كونه مرادا للمتكلم.
وحاصله: أن المتكلم لو صرح بأنه أراد الجملة: أي تمام البدن من الجزئين الرأس، والوجه لكان صحيحا، نظير ما لو صرح بإرادة أحد المعنيين من كل لفظ مشترك.
(١٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 171 ... » »»
الفهرست